كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

باب فيما يحكم به من النفقة

يحكم لولي على وليه بغداءه وعشاءه على قدر عسر الولي المحكوم عليه

غير

ويسره بلا نظر الى حال الذي يأخذ النفقة مما يقوته من عيش البلد وان من الحبوب الستة وان اعتيد فيه طعامان او اكثر اعطاه كذلك كتمر في الغداء

وطعام شعير في العشاء خبزا وغيره بادم وان قبل عنه دراهم او طعاما واحدا او غير ذلك يشتري به ما يأكل جاز ان اتفقا والماء تابع للطعام قال القطب رحمه الله قال الشيخ احمد ونفقة الولي على قدر ما يقوته وليس مثل نفقة الزوجة وان كان لا يعذر فيما لا يستغني عنه وليه من ذلك فان كان المحتاج صغيرا او هرما او مريضا جعل له الموافق لطبعه قال القطب رحمه الله واما المقدار في نفقة الصبي وغيره فعندي لا يحد الا بما يكفيه بلا اسراف على قول وبما يقوته على آخر بعد ان كان يأكل الطعام ويفطم واما قبل فمقدار ما يكفيه وما يكفي امه لا مقدار ما يكفي الصبي قال القطب رحمه الله وفي بعض الآثار يفرض للصبي مادام مرضعا في الشهر من در همين الى ثلاثة بلادهن ولا غيره واذا اكل الطعام ثلث نفقته واذا بلغ طوله اربعة اشبار الى اربعة ونصف فله نصف نفقته ومن خمسة اشبار الى خمسة ونصف فله ثلثا نفقته ومن ستة الى ستة وشيء ثلاثة ارباع نفقة واذا بلغ سبعة اشبار فله النفقة الثامة وقيل ينقص قليل من النفقة مالم يبلغ الحلم ولزمت السكنى لانثى ان لم يطلبها وليها ان تسكن معه ولم تخف منه لا لذكر لانه غير مأمور بالاستتار الاستر العورة مع انه لا يخاف من المبيت وحده في المسجد او بيت غير مسكون وان كان هرما او مريضا فعلى وليه عند القطب اسكانه ولزم للولي من اللباس لباس ساتر وراد لحر وبرد والركوب لصغير وهرم ومريض ان كانوا بداة رحالين ولا يحل لآخذ اعطاء مما اخذ لا هبة

218

-