الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٩بمال ويرده هو
ثواب ولا هبة غيرها ولا صدقة ولا هدية الا لتنحبية المضطر وان نجاه به او بعض لم يجب على وليه ان يزيد له الا ان اضطر هو ايضا ومن اجاز التجر فيها لقابضها فيجوز له ان يهبها هبة ما ويتصدق بها ويفعل ما يشاء ولا يدرك بدلها على الولي ولزمه رد الباقي الى وليه الذي اعطاه ان استغنى عن النفقة او مات ويغرم المأخوذ مفسده للمنفق ويرده ايضا ان شاء لمن كان بيده ولو استغنى عنه ان استغنى للمأخوذ منه وان سرق من يده ثم اخذه او قيمته ولو خالفته قيمته جعله في نفقته ومن اخذها لا بوجوب او بوجوب لكن بلا حكم حاكم فهي له ولوارثه ان مات لان اعطاءه كالتبرع ومنع بعض العلماء ان تكون له او لوارثه وانما له ان يأكل فان استغنى او مات فالموجود منها او من ربحها او منها للمنفق قال القطب رحمه الله والصحيح الأول وان اخذها بحكم فعل فيها ما شاء من تجر وغيره وله الربح وان مات فذلك لوارثه ومنع بعض العلماء ان يكون له ان يفعل فيها ما يشاء وان تكون لوارثه او ربحها او كلاهما بل ذلك للمنفق وان تلفت من يده بتضييع لم يجد اخرى وان اضطر وجبت تنجيته وقيل يدرك النفقة بلا غرم ويغرم لوليه على هذا القول ما تلف ان ضيع وان لم يضيع ادركها اتفاقا وهل الربح له ان اتجر بها او للمنفق قولان وان غاب وليه بالخروج عن ستة اميال وقيل عنها وعن الحوزة جميعا وخلف مالا بمنزله استخلف العشيرة ان كانت والحاكم او الجماعة ان لم تكن له عشيرة هناك من يدرك عليه ان ينفقه من ذلك الغائب وان كان له خليفة او كان الخليفة هو المحتاج بنفسه جددوا خليفة آخر للنفقة ويمسك خليفة
219