الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠فينفقه
العشيرة او الحاكم او الجماعة خليفة الغائب فيدفع خليفة الغائب الى خليفة العشيرة او الحاكم او الجماعة ثم يدفع خليفة هؤلاء للولي المحتاج وقيل يدركها على خليفة غائبه بلا تجديد حاكم او عشيرة خلافة لآخر وان حضر وليه وله مال ببلدة أخرى ويدركها ذو مال في موضع بعيد لا يصل اليه لعدو او قطع طريق ان لم يجد مقرضا او مداينا اليه ولا يغرمها بعد اخذها ان وصله وكذا ان حضر مع المحتاج وليه البعيد ولهذا الولي مال حاضر او غائب ولم يحضر الغريب ولا ماله لزمت وليا حاضرا وان بعد او غاب ماله لحضوره فيستمسك به المحتاج من ماله الحاضر او يتدين او يقترض الى ماله الغائب او ماله الذي في الذمة فينفق المحتاج ومن احتاج ومال وليه الغائب بيد احد بامانة او وديعة او لقطة ولم يجد حاكما يحكم له بها عليه ولا عشيرة تستخلف له لم يدركها على من كانت بيده لانه ان كان بيده بنوع الامانة فقد قال الله تعالى له ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها الله ورخص لمن كان بيده ان يعطيه ان علمه وليا محتاجا ولا تباعة عليه فيما بينه وبين الله واما في الحكم فاذا اخذ بهذه الرخصة فان الحاكم يحكم بالغرم عليه ان لم ير هذا الترخيص ولا يحكم به ولوراءه ولا ينفق لنفسه المحتاج من مال وليه ان كان بيده بخلافه او غيرها بل يشتكي للحاكم او الجماعة فيامرونه بانفاق منه على نفسه ان وجد الحاكم او الجماعة والا اخذها لنفسه منه بمعروف ومن اجبر على نفقة احد فانفق عليه او انفق عليه حميل النفقة فبان انه ليس بوليه او خرج له مال لا علم له به ادرك عليه المطلوب بالنفقة او الحميل ما اعطاه ومن اراد سفرا فاستمسك به وليه على النفقة ادرك عليه حميلا لما ينفقه الى رجوعه ويجزيه توكيل او امر قائم بها له ايضا مثل ان يقول له يافلان قم بالنفقة على فلان فيقول نعم وان انفق عليه الخليفة او الحميل من مال مستخلفه فاذا هو ليس بوليه او له ولي اقرب او له مال لم يضمن المنفق
220
-