كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢

حصله

من

اداما

بنفقة سبعة ايام او شهر او ماراوا من ذلك فلهم ذلك والغداء من طلوع الفجر لأول الظهر وقيل مالم تغب الشمس والعشاء من اول العصر الى آخر الليل بومر بالغداء من اول وقته الى آخره ويومر بالعشاء من اول وقته الى آخره ويجبر عليه بضرب ولا حد للضرب حتى ينفق ويعطيه غداءه وعشاءه معمولين وان شاء اعطاه ما يعمل به ولو عارية ان لم يكن عنده ولم يقدر على تحصيله كقدر ومقلاة ويعطيه الحطب ان لم يكن عنده ولم يقدر على تحصيله ويأتي المحتاج فيأخذ او يرسل اليه لان حق النفقة ليس كغيره من الحقوق التي يلزم من كانت عليه ايصالها لأن الولي انما ينفقه وليه لكونه لا مال له فاذا قدر على المجيئ للأخذ كلف به لانه جزء مؤنة النفقة وان كان لا يقدر على ذلك لزم منفقة ان يأتيه بما يعطيه او يرسل اليه ولا يدرك غير مريض وهرم او لحما او زيتا وللصبي والمريض والهرم ما يليق بهم واثبت بعض العلماء ذلك وان لصحيح غير هرم وغير صبي بوقت كلحم في شهر وزيت في جمعة او نحو ذلك من الأوقات ويرد الفضل من غداءه وعشاءه والنوى والنخالة او القشور او العرجون او الشماريخ وقيل لا يرد شيئا ذلك يحاسبه به وليه للوقت الآخر فان حاسبه ولم يتم زاد له التمام ولا ترد النوى والنخالة الزوجة وتجب النفقة ولو لذي حرفة مطيق ان يواجر نفسه بنفقته على ذي مال قليل ولا حرفة له قال القطب رحمه الله والذي عندي ان الصحيح القادر على الكسب او صاحب الحرفة ينفق ويومر بالكسب ثم ان احتاج بعد الكسب اعطاه وليه وان استمسك بها ولي على رجل فجحد الرجل المطلوب ان يكون طالبه وليه او قال لا اعلم ما تقول فليبينه ان وجده والا فلا يمين له على جاحده ولا نفقة قال القطب رحمه الله ومن اجاز اليمين على العلم قال بلزوم اليمين فيقول في يمينه والله ما اعلم اني وليك وان بين المدعي او اقر المدعي عليه

من

ومتى

كان لا

يرد

فانه

-

222

-