كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٣

وقال لم تحتج او قال لك مال بين عليه أنه لم يحتج او ان له مالا والا انفق ولا يدرك على المدعي ان يحلف والله اني محتاج او انه ليس لي مال ولا يمين للمطلوب على الطالب ان قال له المطلوب احلف انه ليس لك مال او انك محتاج فانفقك وقيل لزمه قال القطب رحمه الله وهكذا بعض العلماء يلزم اليمين في كل دعوى مالية او تؤل الى مال لعموم حديث اليمين على المنكر وان اقر المطلوب او بين عليه الطالب انه وليه وادعى العدم وقال الطالب لك مال بينه والا حلفه انه لا مال له وقيل لا تلزمه اليمين وان ادعى المطلوب عدم المال قبل قوله بلا يمين ان لم يدع الطالب ان له مالا ولا شيئ من النفقة عليه وان اقرانه وليه وقال لك ولي اقرب مني بينه والا انفقه بلا يمين وان انفق عليه فادعى استفادة المحتاج لمال بعد الانفاق بينه والا حلفه انه لم يستفد مالا وان قال المطلوب لا مال لي واتى ببيان او صدقه الطالب ثم ادعى الطالب استفادته بعد بينه ايضا والا حلفه وان حكم على الولي بالنفقة فادعى تلف ماله بينه والا حلف ان مالي تلف وان قال المطلوب للطالب لك مال فلا انفقك فادعى ذلك الطالب تلف المال بين التلف والا حلف انه تلف واخذ النفقة وان انفق الولي وليه حتى مات المنفق بالكسر وترك عاصبا وامرأة حاملا اخذ الولي الحي المنفق بالفتح عاصب الميت على النفقة حتى يوضع الحمل فان كان ذكرا انفق اذا كان اقرب من العاصب ولا يدرك عليه العاصب ما انفق قبل الوضع لان النفقة لا تلزم الحمل ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره بلونه او صورته حتى يتبين الا الخليطين فيدرك عليهما الابوان ويدركان عليهما وكذا المشترك

يدركان عليه ويدرك عليهما والله اعلم.

223

-