كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠

من

باب فيما يجوز للاب من مال ولده

جاز للأب من مال ولده بلا عدالة تجب لكن يندب اليها في الحكم وفيما بينه وبين الله اكل وشرب وركوب وسكنى وانتفاع بمال كاستخدام عبيده ولو كان الولد بالغا عاقلا ولو اجازه ولو كان الاب غنيا ولا سيما ان كان فقيرا وكان الولد طفلا او مجنونا ولا يفعل الاب ذلك لغيره وجوز وجاز له تزويج عبيد اطفاله فيما بينهم ولغيرهم ويطلق على ذكر انهم ويخالع اناثهم ويبيع مال ولده ويبدل ويولي لمن شاء ويقبل بائعا لطفله ويشارك ويقارض ويستاجر ويشتري وان معيبا ان رأى صلاحا في ذلك وله ان يرتهن من غيره لولده الطفل فى دين لطفله ويرهن من مال ذلك الطفل في دين على ذلك الطفل ان رأى صلاحا في الرهن له والرهن عليه وبداين ويقرض ويزكي ماله وجوبا لانه صلى الله عليه وسلم امر من عنده مال من غيره ان يزكيه وقيل لا يجب عليه ان يزكيه لانه ليس ملكا له وياخذ له الشفعة ويتركها لغيره ويصنع منه معروفا بيسير وبلا اضرار وجاز فعل الاب في مال الطفل كبيعه ولو اصلا والشراء به ورهنه واعارته وقرضه وان لم يرد به صلاحا واثم ان كان فعله تضييعا او اسرافا او اعانة في معصية ولزمه نفقة اطفاله و جنايتهم مطلقا ولو كان لهم مال مالم تجاوز ثلث دية في نفس وينفقهم ان شاء من مالهم وعبيدهم ايضا ويقضي من مالهم ديونهم ولو كان الديون على الاطفال وصية لازمة وبجنابة ثابتة في الاموال مطلقا وفي الأنفس ان كانت اقل من الثلث وجاز له قضاء دينه دينيا او دنيويا ان احتاج من مال اولاده مطلقا اطفالا او بلغا ولزمه الغرم ان قضى من مالهم ان لم يحتج ولو كانوا اطفالا وان باع مال اطفاله ليتزوج به او يؤدي منه دينا جاز فعله مطلقا كان له مال او لم يكن وضمن

230

-