كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣١

العوض ان لم يحتج كما لزمه ضمان القيمة ان دبر عبيدهم او اعتقهم او كاتبهم وان لزمه عتق فاعتق من مال ولده طفلا او بالغا قبل النزع لم يجزه وجوز ان كان طفلا وكذا ان لزمه حج ولا مال له فحج من مال ولده طفلا او بالغا او بلا نزع اجزاه ولا ضمان عليه وضمن مع الاجزاء ان كان له مال ولا يجوز له في مال بالغ من اولاده بيع ولا شيء ولا عتق ولا اخراج من ملك بوجه ما من وجوه الاخراج وجوز فعله مطلقا مع الضمان ان لم يحتج سواء قضى ذلك لنفسه او فعله لغير نفسه كالبيع وحرز الثمن لولده او تصرفه فيه لولده فان تلف ولو بلا تضييع ضمنه وقيل لا ضمان عليه مطلقا وان احتاج بان فعل لنفسه ولا مال له يغنيه عن ذلك فلا ضمان عليه وان اعطى لبعض من مال بعض او اصدق على بعض نساءه او اعطى مال بعض لغير ولده ضمن ما اعطى مطلقا ولو مال طفل ان لم يكن ذلك الاعطاء هبة لثواب وان كان لثواب فلا ضمان للطفل قطعا والله اعلم

-

231

-