الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٢باب في نزع الاب مال ولده
جاز له نزع من مال ولده طفلا او بالغا ان احتاج بعدالة على قدر ارثهم وان كان لتسمية معلومة مثل نصف مال ولده او ثلثه او ربعه ومثل نصف النخلة هذه او الدابة وصح النزع باشهاد لامينين او امين وامينتين واخبار لهما باحتياجه الى مال ولده ودخل ملكه بذلك وخرج من ملك الولد فلا يعامل فيه الولد ولا يقبل منه تصرفه ويعامل فيه الاب ويقبل تصرفه ان لم يرب في دعوى حاجته وان ريب لم يصح نزعه عند من را به ولا يشتغل به حاكم في الحكم قال القطب رحمه الله وفي الاثر لا يشتغل بالاب اي ان اراد ان يأخذ لا لحاجة ولا ينصت اليه الا ان استفات شيئا لانه مثل السبع كل ما وثب عليه فوته وجاز عند الله ان قال نزعته واحتاج في نفس الامر ولو ريب ويجوز عند القطب رحمه الله فيما بينه وبين الله النزع بقلبه بلا لفظ وقضاء حاجته ولو لم يحضر النزع في قلبه ولا لسانه لحديث انت ومالك لابيك وللاب نزع ما عرف تملكه لولده وجوز نزع ما بيده وان لم يعرف له اذا لم يعرف لغيره ايضا ولم يربه وان فعل الولد في ماله فعلا معلقا كبيع معلق الى بلوغ صبي او هبة معلقة كذلك فنزع الاب ذلك قبل ان يتم ما علق اليه لم يجز نزعه ولو رجع للولد حتى يجدد النزع بعد الرجوع وجوز النزع الأول بدون تجديد ان رجع وكذا المعلق للولد من اموال الناس لا يصح نزعه حتى يدخل ملك ولده فاذا نزعه قبل ان يدخل ملكه لم يصح ولو دخل ملكه بعد ذلك التعليق وجاز نزع الاب لمال ولده وان كان المال حين النزع بيد غير الولد بعارية او وديعة او نحوها ودين وان لم يحل وغصب وقراض ونحوهما وان اشترى الولد ما للغير شفعته فنزعه منه ابوه جاز له ان تركها للولد الشفيع وجاز للأب نزعها من ولده على غيره وان اشترى
232
-
-