الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣معيبا فنزعه منه الاب قبل علم الولد بعيبه لم يجد رده به هو ولا ابوه ان بان
قال
الغيب للولد او للأب بعد ذلك لانه لم يملكه بالشراء بل بالنزع الا عند من بيع المعيب فسخ فان الرد واجب ولا يصح نزع الأب للمبيع المعيب بعد دفع
الولد العيب ولا يصح للأب النزع فيما في عوض او رهن ولو كان في العوض
ماله
والرهن فضل عما عوض فيه او رهن فيه وان تزوج ابنه بشيء معين من فقصده بالنزع منه لم يجز لتعلق حق الزوجة ولو طلق المرأة قبل المس وجاز له النزع ان احتاج ولو لنفقة عياله لو لقضاء دينه وان بتعدية او لحج او نكاح او تسر او استخدام او ركوب او سكنى او لايصاء لاقرب بلا وجوب في الكل فان شاء نزع وقضى حق الاله او المالوه وان شاء لم ينزع ونوى الخلاص متى وجد وتاب ان اسرف في لزوم الدين او جعله في معصية وان مات الاب قبل يصرف منزوعه فهل يقسم المنزوع مع تركته او يختص به الولد المنزوع منه بناء على انه لا يدخل ملكه بمجرد النزع لان النزع خلاف الاصل فهو ضعيف فاحتاج الى ان يتصرف فيه قال القطب رحمه الله والأول مختار الديوان فيما يظهر وكذا في ثمن المنزوع ان باعه الاب ومات عن ثمنه كان بيده او بيد المشتري وان نزع بعدل بين أولاده فاذهب قبل موته ما نزع من بعض وبقي الآخر ان غير الاب ما نزعه عن حاله كبر طحنه وصوف غزله ومات
ان
المنزوع فقيل ذلك لصاحبه المنزوع منه وقيل هو للورثة ويدرك المنزوع منه الفضل عن حق المرتهن ان رهن الاب منزوعه في دينه ومات وان استأجر الاب بمنزوعه احدا ولم يدخل الاجير في العمل او تزوج به تزوجا فاسدا أو باعه بيعا موقوفا او فاسدا فمات فهل يختص به ولده المنزوع منه اولا بل هو للوارث قولان واما ان دخل الاجير العمل فهو له كله العمل فهو له كله ويجير على العمل وان ارتد الأب او الولد او جن الاب او استغنى قبل ذهابه او تغيره فلأبيه ولا يجوز نزع اب موحد من
-
233
-