كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩

لها

وطعن في الدين ومنع لحق من حقوق الناس وتبطل الساحرة صداقها لا حقوقها ويثبت الصداق والحقوق لتائبة مما يبطل صداقها وحقوقها وقيل لا يرجع صداقها بالتوبة وسقط حق منزوعة بحكم من احكام الظاهر ولو علم انها زوجته او مغصوبة او مسروقة من زوج لانه ممنوع من التمتع بها وقيل يلزم حق المغصوبة والمسروقة ان لم تطاوع وذلك في النفقة والكسوة ان قدر الحاكم لها مقدارا معينا ولا يبطل صداق المنزوعة بحكم والمغصوبة والمسروقة الا ان كان سبب في ذلك او طاوعت في غصب او سرقة ولزم الحق لمطلقة رجعيا الا الجماع والتمتع بالنظر والمس فلا يجوز له ذلك ولزم المظاهر منها ومولى منها مالم تبن بمضى اربعة اشهر ولها حقوق الزوجة ما خلا الجماع لانه ان جامعها قبل الكفارة حرمت وحق المولى منها حقوق الزوجة كلها حتى الجماع ولبائنة قيل سكنى ونفقة ان منعها حتى تعتدو لا حق لسرية بعد عتق ولا لزوجة عتقت فاختارت نفسها كطفلة ومجنونة بعد بلوغ من الطفلة وافاقة من المجنونة ولا لمختارة نفسها من معيوب بعد مس لانها فوتت نفسها ولا لزوجة طفل او مجنون بعد اختيارهما لبلوغ او افاقة قال القطب رحمه الله وقيل لهؤلاء كلهن حق النفقة والسكنى قال قال واسلان بن ابي صالح تجب نفقة المفتدية وقال داود بن ابي يوسف لا قال محمد بن محبوب اجمعوا ان نفقة المطلقة ثلاثا واجبة ان كانت حاملا قال القطب بل خلاف وان لم تكن حاملا فقال بعض كل من منعتها العدة من الزواج فلها النفقة وقيل لا نفقة لها ولا حق لمعقود عليها عقدا فاسدا بعد ظهور الفساد ولها بالمبس الصداق او العقران لم يفرض وان كانت حاملا فلها النفقة دون الكسوة والسكنى حتى تضع وقيل لا ولا يدرك ان يرد ما فات من النفقة والكسوة والاسكان وقيل له نفقة وكسوة وفي رد ثمنه ان قام الثمن قولان وقيل لا رد الا ان

رد ما قام من

-

239

-