الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٠اعطاها بحكم الحاكم ولا حق لتاركة زوجها في شرك واسلمت وهل لحامل بانت بثلاث او بغداء او بغيرهما حق من نفقة وكسوة او لا قولان وجوز الحق لمرتدة حامل حتى تضع ولزم الحق لذات محرم كشف بعد وطئ حتى تعتد ولا حق لها ان تعمدت او جهلت ما يدرك بالعلم ولو حملت وهو ابن امه ولزم الحق عنينا ونحوه حتى ينقطع العقد ولا نفقة ولا حق بعد السنة المؤجلة للرتقاء او للمفتول ان افترقا قال عبد العزيز رحمه الله والمختار لزوم النفقة والكسوة والسكنى الصغيرة لا يمكن وطئها لصغرها وتغرم من کشفت انها ليس بزوجة او بحامل او قد انقضت عدتها لا بعلم زوجها بانها ليست بزوجة او بانها ليست حاملا او بانها قد انقضت عدتها ما انفق عليها على انها زوجة او حامل بائنة او في عدة طلاق رجعي ولزمت النفقة والكسوة والسكنى مسبوقا لمعقودته بوطي ببغي او بوجه لا يعد بغيا في العدة التي يعتز لها فيها وان حملت من ذلك الوطى فهو للزوج لان الولد للفراش وقيل ابن امه لان الفراش لم يتم له لعدم دخوله وقيل لا عدة من الوطى الحرام فلا يجب عزلها ولزمت النفقة والكسوة والسكنى مفقودا اختار زوجته حين قدم او ظهر ان لم تحمل من الاخير من يوم الاختيار وقيل مطلقا حملت من الاخير او لم تحمل ولو اهلة في الايام الثلاثة التي تعذر في الغلط فيهن على المطلق لها رجعيا والله اعلم.
-
240