كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢

وندرك فواكه ورطبا في اوانها ان اعتيد ذلك بنظر العدول في الكل بالكمية التي

رحمه

الله

يعطيها زيادة على نفقتها كالعنب في اوانه والتين والبطيخ قال القطب وان اعتيد ان نفقة المرأة من الرطب في او انها هي الرطب اعطاها نفقتها رطبا ولا زيادة من الرطب ويعطبها غداء رطبا وعشاء خبزا او نحو ذلك مما يختلف بحسب عادة البلد فان كان وسطا في المال لزمه بنظر العدول ادام طعامها كل غداء يوم ء وعشاء كزيت او خل وزيت رأسها مرتين في شهر ولحمها مرتين في شهرين وقيل لها في ادام الطعام قدر ملئ بيضة دجاجة من زيت وقيل يصب الزيت عليه حتى تلتقي اطرافه وليس على الفقير لحم ولا ادام ونفقته على قدره من بلده بنظر العدول ان تشاححا ولا يلزمه ان اعطاها ثريدا غيره من ادام وغيره لان خير الطعام الثريد وهو خبز ومرق لحم ويحضرها ما تصنع به طعامها مما تحتاجه من اداة كرحى وقصعة وطبق وغربال و قدر او مقلى او نحو ذلك وماء واناء وحطب ومحتاجها في وقت البرد ووقت الحر على قدر صالح بكل وقت ويجزيه ذلك وان بعارية ولا يجبر على اتيان بذلك من ماله وتأخذه من ماله ان لم يأت لها به كما ان لها اخذ النفقة من ماله ولا يلزمه مرود ومكحلة ومشط و حناءان لم تضطر الى ذلك مثل ان تخاف ضعف بصرها فتحتاج الى الاكتحال او تخاف فساد شعرها فتحتاج الى مشط وان كانت عادة اهل بلد الاحتياج اليه في كل مقدار من الأيام لامر في شعرهن او لما يضفر فيه فلها المشط على ذلك ومثل ان يرق موضع من جسدها لمرض او غيره فتحتاج للحناء ليغلظ وقيل يلزم ذلك ولو لم تضطر قال القطب رحمه الله والمشهور ان الادوية لا تلزم الزوج قال وفي الاثر وسالته عن امرأة اخذت النفقة من زوجها فادعت الحناء والريحان قال تدرك ذلك عليه ولو قال الزوج لا اريد انا ذلك فلا يشتغل به قلت وان مرضت اتدرك عليه ما تداوي به نفسها قال لا ولها ان تشتري

المشط

-

242