الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣والحناء والمرود من ماله ان منعها عنها مع اضطرار اليه فيكون ذلك ملكا له و تنتفع به وان قالت انا اعمل طعامى وقال هو انا اصنعه لك قبل قوله ان لم تطعن في صنعته ولم تخف منه ضررا و ان اتهمه عدول بنظر اعطاها نفقتها تصنعها بنفسها او يدفعها لمن تطمئن به وقبل قولها ان قالت آخذه منك
مالها
منه
مصنوعا وقال اصنعي بيدك وترفع فضلا من غدائها لوقت ارادته وتأكل متى شاءت مرة بعد مرة بلا حد الى وقت العشاء ولا يأخذه الا برضاها ولها رفعه كله ان لم تأكله كذلك وتأكل الفضل او الكل لعشائها ان ادركه او ترد ما ادرك العشاء من فضل له ويعطيها عشائها ولا تتجر لنفسها بنفقتها او بفضلها وتأكل من مالها فما ربحته مع النفقة في صورة تجارتها بالنفقة كلها او بفضلها في صورة تجارتها بفضلها للزوج لان لها الاكل لا ملك الرقبة والتصرف فيها وقيل النفقة والفضل مع الربح لها لا للزوج وقيل ان كان بالحكم فلها والا فله وقيل بالعكس ولا عناء لها في تجرها على القول الأول ولا عوض ما اكلت من وكذا ان انفقته ونفسها منه ولم تحاسبه ولا تدرك العوض عليه ان استمسك به بعد وقيل تدرك عليه ما انفقت عليه ان ادعت انها انفقت عليه ليرد لها او ادعت القهر او المداراة لا ما انفقت على نفسها لان نفعه لها ولا تعط سائلا او غيره مما اعطاها من جهة النفقة ويجوز ان تعطي ما اعطاها على غير النفقة ورخص لها ان تعطى سائلا ولو من النفقة كلقمة وثمرة مما تسمح فيه النفس لقلة مالم يحجر عليها ولا يلزمها تنجية غير نفسها وزوجها من النفقة يمونه زوجها لزوما وقيل ما حكم لها به وجب عليها ان تنجى به ولو غيرهم اذ هو لها وان ماتت قبل اكله او بانت منه فله على القول الأول ان ولوارثه ان مات وترد النوى والنخالة ان طلبها وان لم يطلبهما جاز لها امساكهما لبقل او غيره وجاز الحكم لها بالنفقة وان لليال سبع او شهر او اقل او اكتر و نل يغرم
حبي
و من
-
243
-