الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٤متعد باكلها او بافسادها لها لانها في يدها ولانها لها او يغرم له بناء على انها لـ و كدا الحل هل يطلبه منها او منه وان ابرات الزوج منها قبل فرض الحاكم او بعده لم تلزمه ويعطيها لها بعد في زمان آت ان طلبتها لا في ماض وكذا ان منعها منها زمانا فاستمسکت به ادركت نفقة زمان آت لا نفقة زمان ماض وقيل ان حكم لها الحاكم او نحوه ادركت لماض ايضا وقيل ان قدر لها مقدار او قيل ايضا ان قدر لها احد فرضيا به او اتفقا تدرك لماض ايضا وان كان له عليها دين فاستمسكت به في النفقة فقال لها انفقي مما لي عليك من الدين لم ينصت اليه ويجبر على النفقة وتجبر هي على الدين وان مات حاكم فرض لها نفقتها او غزل فاختلف الزوج والزوجة فيما فرض لها قبل قوله في الماضي ان لم يكن لها بيان وحلف انه لم يفرض لها اكثر مما اقر به وليدفع لها في زمان آت على ما اتفقا عليه لما بعد وكذا ان صدقته في قوله وان ادعت ان ما اعطاها لا يقوم بها نظر فيه ويجعل لها ما يقوتها يشبع وان فرضت عليه النفقة فتحول من غنى او فقر او توسط الى الآخر جدد لها ما يعطبها وان ادعت عليه جعل مضر لها بطعامها كسم وتراب وحصى نظر الحاكم في ذلك ويجعل على النفقة امين ان اتهم بما يضرها ولا ينصت اليها ان طلبت حميلا للنفقة من حاضر وتدرك الحميل على مسافر ويجب الحميل على النفقة كالزوج ان كان للحميل مال وان ادعت مطلقة طلاقا بائنا حملا لتنفق نظرتها امينات فان وجد حمل انفق والا فلا ولا ينصت للمطلقة بائنا ان قالت لمريد السفر اعطني حميلا ينفقني او اترك لى نفقة خفت ان اكون حاملا الا ان بان الحمل بها وان قالت ذلك او اتفقت على نفسها اذ ظهر الحمل بعد سفره على ان تدرك عليه لم تجد الادراك ولو اشهدت الا ان رفعت امرها لحاكم او نحوه فامروها بذلك وكذا ان امروها ان تنفق من مالها ان غاب مطلقة او غير مطلقة حاملا او غير حامل فاذا قدم ادركت عليه ما امروها
-
244
-