الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٥بالانفاق من
من
به وان امروها ولم يقدروا لها ففي الادراك قولان واما ان امروها قبل ان مالها اذا غاب ان تدرك ففي الادراك قولان الصحيح ان يجدد والها الامر اذا غاب وان اخذت لزوجها دينا لتنفق منه فان جاء زوجها وادعى انه ترك لها ما يمونها او ارسله لها فهو مدع ان كذبته ولا بيان له وان باع الحاكم من ماله لنفقتها فقدم فبين انه ترك لها ولم تدع تلفا جاز فعل الحاكم وغرمت ذلك للزوج ولا يبيع الحاكم او نحوه او يامر بالبيع الا بعد البحث لعله ترك لها مايمونها او ارسل او ترك حميلا ولا يبطل بيعه اوامره ان لم يبحث ويبيع اولا العروض والمنتقلات ما يخاف فساده ثم ما ثقلت مئونته وقلت فائدته ثم الاصل وان رأى صلاحا في بيع اصل جاز ويجوز للحاكم او نحوه ان يأخذ لها عليه الدين او يامر غيره باخذه لها ويجبر الزوج على النفقة اكلا وشربا بالضرب بلا نهاية حتى ينفق او يطلق وهو طلاق بائن ان طلق ولا يملك رجعتها ان طلقها على ذلك وان استفاد مالا وامتنعت من الرجعة فان رضيت جازت الرجعة و جوز ان يراجعها ان ايسر ولو ابت من الرجعة وقيل يقول له الحاكم انفق زوجك والا فطلقها ولا يطلقها في حيض او نفاس باجبار ان كان له مال وان لم يكن له مال واجبر على النفقة ففي امر الزوج تردد لان الطلاق في نحو الحيض معصية والانفاق لم يقدر عليه وعند القطب رحمه الله ان ياخذ من الدين بقدر ما ينفقها حتى تطهر او يقترض وان تشاكلت بنساء ولا بيان فادعت كل انها هي زوجته لم يجبر على انفاق الزوجة هكذا وان ادعى اثنان او ثلاثة فصاعدا امرأة كل يدعي انها زوجته فاختصموا انفقها كل منهم نفقة واحدة بينهم حتى يأتي كل ببيان مبطل لبيان خصمه فيأخذهم الحاكم وان حكمت لاحدهما لم يدرك عليه صاحبه ما انفق ولا تدركها على من كذبته ولا عليهما ان كذبتهما او صدقتهما او ادعت طلاقا ثلاثا او بائنا او فداء او تحريما او انها محرمة او فساد
245 -
-