الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥١ذلك
عادة البلد ثم ان كان من اهل بيوت البناء فلها بيت البناء او بيوت الشعر ونحوه فلها بيت الشعر ونحوه وان كان من اهل الخصوص فلها الخص او من اهل الاخبية فلها الخباء فان ردها لضيق بعد وسع في سكناها لم يجد الضيق بعد ان اتبته حتى ينهدم المسكن او يزول وجوز ان يجده لنظر المسلمين حين لا ضير عليها في التبديل للمسكن ولهما ما يمكن فيه مرقدها بمد رجل وصلاتها قائمة بركوع وسجود ووضع ما تحتاج من آنية غسل وشرب ولا تخرج منه الا باذنه ان اتاها بما تستحقه من جهة الدين والدنيا ويحجر عليها عند الحاكم وتودب ان كسرت الحجر ولها دخول كامها عليها مثل مرضعتها او زوجة ابيها او اختها من اي جهة من جمعة لجمعة أخرى ولو ابي زوجها حيث لا ضرر قال القطب رحمه الله وفي الديوان تختار واحدة من تدخل عليها من جمعة الى جمعة وله منع ما سوى ذلك ولو اباها او ولدها او عمتها وقيل لا يمنع هؤلاء ولا عبيدها ولا النساء الا من يضرها وله منعها من ان يقعدن عندها لكلام الدنيا او لشغل وله منع اجتماعهن عندها ايضا وان جعل لها يوما في الاسبوع غير الجمعة جاز فان كان الضرر يحصل بدخولها في ماله او بدنه او زوجته او تدعوها للزنى او تعلمها سيئ الاخلاق فلا تدخل ولو مرة في العام ويغلق عليها بابه في وقت الغلق كالليل والقائلة وحال الخوف ولو لم يكن معها فيها ولا تجد رقودا خارجه صيفا الا لضرر بنظر المسلمين وان كان للبيت سطح اعلى يلي السماء تصعد اليه من داخل البيت فلها الرقود فيه ان كان لا ضرر يلحقها ولا تسكن في طرف المنزل او حيث خافت مضرة من الناس كقتل وضرب وسرقة وغصب لها او لمالها او نظر او صوت رحى او حداد او مجمع ناس او معصرة وان اشتكت بالوحشة امره المسلمون ان يونسها او يجعل من يونسها ممن لا تخاف منه المضرة كطفل او امرأة ورجل لا ارب له بالنساء
-
251
-