الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢وجاز بيت كراء او عارية لا مضرة فيه كجذام وبرص وجاز بيت كراء او عارية وقيل لا يمنع عنها ابويها واجدادها وجداتها من اي جهة فلهم الدخول متى شاءوا لا في الجمعة فقط ولمحارمها الدخول ان لم يكن ضرر ولعبيدها وامائها واولادها الكبار والصغار ونسائها اللاتي يلقن بها الا من خافت منه ضرا وتامر قائما بشغلها ان وجدته ولا تخرج اليه ان ابى وجاز لها الخروج لتنجية نفس او مالها او ما بيدها وان كان ذلك لغيرها ولها الخروج من بيت ظهر به مخوف كهدم او حرق او موذ كحية او عقرب ولا يدرك ان يسكن معها في بيتها غيرها كضرة وابيه وامه وولدها وولده فان رضيت جاز فان كان له اب او ام كبير ومريض لا يطيق السكنى وحده نظر المسلمون في ذلك فان لم تكن عليها مضرة سكن معها ولا يحجر الزوج على امة حجره على الحرة بل يوسع عليها لانها لم تكلف بما كلفت به الحرة ولا يحجر عبد على حرة تحته الا باذن ربه ولرب العبد ان لا تخرج من البيت ان اتاها بما تستحقه ولو لم يرد عدم الخروج عبده و باتفاق الشركاء في العبد لا بواحد وهل يجزى الزوج ابراؤها اياه من ليلها ونهارها برضاها او لا يجزيه حتى يحضر ذلك لا قبل حضوره قولان قيل يجزيه الحل في الماضي لا في الآتي وقيل لا وانما يخرج ما فرط فيه من ليلها ونهارها ويخرج من اعضاءه يوم القيمة ان لم يبد له لها او يعطها مالا فيه القول الثالث انه يجزيه الحل للماضي والآتي قال القطب رحمه الله ووجه القول انه لا يخرج الا من جسده يوم القيمة انه يلقى عليه هول وضيق لذلك ثم يعفى عنه ان كان تائبا ومن جلب بكرا على يثب سبقت عنده اعطى البكر سبع ليال وقيل ثلاث ليال ثم يعدل الا ان سمحت نفسها او رغبت في الترك ويقيم مع يثب جلبها ثلاثا وقيل يومين ثم يعدل وقيل يعدل من يوم جلبها وكذا للبكر سبعة ايام لم يكن عنده غيرها وقيل ثلاثة وللثيب ان لم يكن عنده غيرها ايضا
252
-