الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣ثلاثة وقيل يومان وقد امر صلى الله عليه وسلم من ابتنى بامرأة ان يترك السفر للغزو حتى ينقضي ايام العرس والعدل واجب قال الله سبحانه ولن تستطيعوا ان تعدلوا الآية قال القطب رحمه الله والذي يعذر فيه الزوج ما كان ضروريا كالحب والبغض وقيام نفس لواحدة في الجماع دون أخرى كما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ان هذه قسمتي فيما املك الحديث وعنه صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانهن امانة في اعناقكم وقال اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة وقال اتقوا الله في النساء وما ملكت اليمين ويجب للمرأة يومها وليلتها من اربع ليال ولو لم تطلب الا ان يكون لها عذر كحيض ونفاس و مرض قيل الا ما يمكن من ذلك مثل المس دون الفرج ويكون عندها يومها وليلتها ولو لم يكن الجماع ولا يلزمه ان يعطيها ما اعطى للاخرى من الجماع في الفرج اذا طهرت او صحت ومن كانت عنده واحدة ولم يتشاجرا فمرة يعطيها اكثر من حقها ومرة يتباطاء عنها جاز مالم ير. ضيق الصدر منها ولا حق لمن عصته في فراشها لا نفقة ولا كسوة ولا غير ذلك حتى تتوب وان كانت لا تشتغل بنفسها او لا تنضف او لا تغتسل من الجنابة فانه يعطيها ليلتها وليس في تضييعها لنفسها ما يسقط عنه ما وجب عليه وقيل يجتنبها تاديبا لها ولا يترك من حقوقها غير جماعها واذا فعلت احداهن ما يسقط حقها رجع لغيرها حتى تتوب ومن عقد على متعدد النساء من وجلبهن بمرة ولو تخالفن بكارة وثوبة اقرع بينهن فيعطى حساب الأولى التي خرجت قرعتها اولا ثم يقرع بين الباقي كذلك الى آخرهن ثم يعدل وقيل يقدم من شاء فيعطيها حسابها على قدر جنسها وقيل يقدم اليثب وقيل يقدم البكر وقيل الكبيرة في السن وقيل قدم التي تزوج اولا ثم كذلك بلا اعطاء عدد الايام ومن تزوج امرأة على الأولى فجلبها قبل ان يتم ايامها اتمها لها ثم يعطى للأخرى ثم يعدل وقيل يتم للأخرى ولا ينظر
253
-
-