كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٤

رجع

لما فات ولا لمظاهر منها او مولى منها او مطلقة بعد تكفير من ظهار ومراجعة من طلاق ويعطيها حسابها ان جدد لها نكاحا بعد بينونة او راجعها رجعة في عدة فداء ولا يقيم عند راجعة من سفر لم يسافره معها وان سافرته في حاجته مثل ما اقام عند مقيمة معه ولا للمقيمة مثل ما اعطى لزوجة له مسافرة معه اذا من سفره ولو سافر في حاجتها وقيل تدرك عليه المقيمة ما فاتها بسفره ان سافر مع زوجته الأخرى لحاجتها ولا تمنعه زوجته من سفر لطلب عيش او علم او زيارة اخ في الله او رحم او جهاد لكن لا يغيب فيه اكثر من اربعة اشهر ان ترك لها ما يمونها حتى يرجع او كفيلا او خليفة وترك له مالا او قائما والا فلها منعه من السفر لذلك وتمنعه من السفر لغير ذلك ولو كان يترك لها مئونة او كفيلا او نحوه وتجد المنع في المسائل المذكورة فيما بينها وبين الله وفي الحكم كما روي ان عمر رضي الله ارسل الى امراء الاجناد ان لا يغيب الرجل عن زوجته اكثر من اربعة اشهر ومر عمر رضي الله عنه ليلة في بعض سكك المدينة فسمع

امرأة تقول: الا طال هذا الليل وازور جانبه الله لولا الله لا رب غيره

مخافة ربي والحياء يصدني

وليس الى جنبي خليل الاعبه

لزعزع من هذا السرير جوانبه واكرم بعلي ان تنال مراكبه

ثم تنفست الصعداء وقالت هان على ابن الخطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي عني وقلة نفقتي فقال لها عمر رحمك الله ومن اين يعلم بك عمر ولما اصبح بعث اليها بنفقة وكسوة وكتب الى عامله اليها زوجها وسأل حفصة كم يسرح تصبر المرأة عن زوجها فقالت اربعة اشهر او ستة فقال لا احبس احدا الجيش اكثر من هذا ويرفع قيل مريض لا يقدر على سير في الثوب او في غيره بين نساءه اذا لم يكن في بيت واحد اذا جاءت نوبة احداهن رفع اليها في ثوب

من

-

254