الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٥او غيره ولو كان لا يقدر على الجماع باجرة او بمسامحة فان لم يكن له مال او لم
شاء منهن
ان عجز عن
يجد ذلك قعد حيث ادركه المرض وقيل يقعد عند من وطئهن وقيل عند من مرض عندها ولم يقدر على الانتقال ولو قدر على الوطئ
عنها
فمن شاءت جائته في ليلها وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرض فصار يمشي بين نساءه فاشتد عليه المرض في بيت عائشة الله رضي فاستأذن نساءه الله عنهن في القعود عندها فاذن له ومع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
رضي
الله
ليس عليه عدالة بين نساءه وكان ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وقيل في بيت زينب وقيل في بيت ريحانة قالت عائشة لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد استأذن وجعه ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين العباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبد الله فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اين انا غدا اين انا غدا يريد يوم عائشة وعن عائشة رضي عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في يومى وبين سحري ونحري وفي رواية بين حاقنتي وداقنتي الحاقنة اسفل من الذقن والداقنة طرف الحلقوم والسحر الصدر ولا يلزمه بعد برؤه ان يعدل في ذلك بمقدار ما قعد عند احداهن في مرضه واما الكسوة والنفقة والوطى والسكنى فيلزمه العدل فيهن في الصحة والمرض ولا يلزمه ان يعطي ازواجه ما فتهن بردته بعد رجوعه من ردة او افاقة من جنون او صار ذلك بواحدة أو بعد مرضها او بعد حيضها او نفاسها قال القطب رحمه الله نص الديوان وانما يجب على المرأة على زوجها ليلة من ليال اربع ويومها طلبت اليه ذلك او لم تطلب الا ان كان لها عذر لا يصل به الى غشيانها مثل الحيض والنفاس والمرض الا ما يمكنه من ذلك فعله مثل المسيس فيما دون الفرج ويعطي المجنونة و جرباء ومجذومة وبهقاء وبرصاء ليلتها
-
255
-