كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧

آلته

آلته

لم يفعل شيئا وان قامت فعل ولا تباعة عليه بعد التجريب ان لم تفم واذا جاءت نوبة الاخرى جرب نفسه كذلك وقيل يقيم عندها حتى يعطيها

حقها ولو يومين او ثلاثة ولو مضت نوبة ضرتها وقيل لا ينظر الى ذلك المذكور من العدل بالليل والنهار كما ينظر اليهما ويقطع النظر عن العدد ومقدار النكاح في الاقوال السابقة وليعدل في غيره من النفقة والكسوة والسكنى وخزن المال وانزال الضيف والعطية وله ان تاتيه كل منهن في بيته ليلها ونهارها ان شاءت ومتى لم تات في نوبتها فلا ضير عليه ان اثبت لهن ان تاتيه كل في نوبتها وله ان يثبت لهن ان ياتين كلما شئن فلا ضير عليه ممن لا يجيئ او يقلل المجيئ لان ذلك ترك منها وله ان يدور عليهن في بيوتهن ملكا لهن او له ويضيف الضيف عند ليلة كل منهن الا اذا لم تكن احداهن تقوم بالضيف او لا تحسن العمل له ولا يقصد بيت واحدة بما اتى به من سفر او جنان او صيداو اهدي له او ورثه بل يقسمه بينهن على قدر عيال كل او يضعه في موضع جامع لهن او يضعه في بيته وحده واما ما اهدي له الى بيت واحدة منهن فله ابقاءه فيه فان اعطاها اعطاهن وللمنفردة ليلة ونهارها من ستة عشر يوما عند بعض وهكذا قال الشيخ ابو نوح سعيد يخلف لا لكل واحدة ليلة ونهارها فتكون له

بن

ربع

اثنتا عشرة ليلة بنهارها وان كانت له امرأتان فلهما ليلتان وله اربعة عشر وان كان له ثلاث فلهن ثلاث وله ثلاث عشرة قال القطب رحمه الله والمشهور ان للواحدة ليلة من اربع وله ثلاث ولاثنتين اثنتان وله اثنتان وللثلاث ثلاث وله واحدة ولا ربع اربع ولا ليلة له ومنهم من يرى له ان يستريح ليلة كما لا يتفاضلن في ذلك قال القطب وفي الاتر قلت فما الذي يجب على الرجل من حق امرأته في يومها وليلتها قال انما يجب عليه ان يعطبها ما يقدر عليه من ذلك ولا يكلف غير طاقته وان كان له شغل فلا تمنعه عنه ويصلي النوافل في

-

-