كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١

الوكيل بما يوافق العدل مع مشورة اهل الصلاح ويفعل فيه مثلما يفعل الامام بالعدل في الفقراء او يحفظه حتى يصير الامر الى رجل يقوم بالعدل ومن قطع الشراء على نفسه فلما مات الامام اهمله لزمته التوبة جهل او تعمد وهو على ولايته ولو قبل التوبة فيما قيل وزعم بعض انه يوقف فيه واختلفوا فيمن شارى الامام ومات الامام وعقد لغيره فقيل ان الشراء ثابت وقيل ساقط عنه وكان الامام راشد بن سعيد شارى قوما ثم مات فسمعنا ان ابا علي الحسن بن كان يفتي ان الشراة على ما كانوا عليه من الشراء وكان محمد بن خالد يفتي ان

الشراء قد سقط

عنهم

والله اعلم.

عزل الامام

احمد

اذا اراد بعض الاعلام عزل الامام فامتنع وحارب بمن حضر وسكت الباقون من الاعلام فترك الانكار حجة والعزل حجة من الاعلام فهو معزول وترك الحاضرين النصر حجة وان ادعى الساكتون بطلان العزل بعد لم يشتغل بهم ان لم يدعوا الا بعد قتله او اقامة غيره ومن حضر ايضا حجة على من غاب وقيل هذا اذا شهر عن الامام ما تزول به امامته واما قبل فالعازلون له مبطلون ولو كانوا جميع الاعلام ولم يعزل المسلمون عثمان الا بعد شهرة احداثه الموجبة لعزله فان قال تاب قبل عنه حتى يشهر نكثه ولا يجوز تقديم امام على امام من غير حدث يوجب تقديمه عليه فان قدم فليس بامام وامامته خطأ وضلال باجماع وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ظهر امامان فاضربوا احدهما قال القطب رحمه الله وهذا يدل على انه لا يجوز تقديم امام على امام وعلى الامام اذا قدم عليه احد من الاعلام اماما في حياته من غير صحة كفر تزول به امامته ابطال امره وان اعتزل ولم يحارب وسكت بقية الاعلام فلم

عنق

-

21

-