كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦

وقال البراءة وحد السيف معا قال القطب رحمه الله ولعله في الامام انه لا يجوز اظهار البراءة منه حتى يجوز قتله وذلك اذا اصر وحارب ولما كثرت احداث عثمان وظهرت قتلوه بعد الاستتابة ونكثه بعد التوبة واستتابوا ايضا ولاته فمن تاب استحل استعماله واذا فعل الامام كبيرة استتيب فان تاب فهو امام الا ان كانت كبيرة مما فيه حد كالزنى والسرقة او كان قد لا عن زوجته او شهد زورا او قتل نفسا بغير حق ولا تاويل فتوبته تقبل ولا يرجع اماما فاذا فعل ذلك اقام المسلمون اماما يحده وقيل يبقى اماما ان تاب واصلح ولولي المقتول قتله ولزمه القود ولا يسقط عنه كونه اماما ما يجب عليه واذا احدث الامام او حارب وكان المسلمون غالبية قتلوه وولوا غيره كما فعلوا بعثمان وان لم يكونوا غالبيه فلا يجوز ان يقاتلوه حتى يولوا اماما يقاتلون معه كفعل اهل النهروان في علي والله

اعلم.

-

26 -

-