الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠عزان بن الصقر قال بجوار التقية للامام الشادي ولا الفرار من الزحف وقد اعتذر اولياء علي بن ابي طالب في تحكيم الحكمين بالخشية على المسلمين فلم يعذره المسلمون في ذلك واحتج اهل النهروان بانكم اذا اجزتم لعلي التقية فما الذي يقوم به الامام ارأيتم لو ظهر سلطان الروم فخشي المسلمون فصالحوه ببعض بلاد الاسلام ليبقى البعض اواراد خراب مسجد فصالحوه بغيره ايجوز هذا مما لا يجوز والحجة قوله تعالى قاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله له ولم يستثن الله كما استثنى الا ما يتلى عليكم وجاز للامام الشاري ان لا يقاتل وجاز له ان يتحول عن العدو ولو كان معه رجال اذا كانوا لا رجال اذا كانوا لا يرجو بهم الدفع واذا دخل الامام الحرب بمن يرجو بهم الظفر ثم ولوا عنه لزمه الثبوت حتى يقتل او يغلب وعن ابي الموثر لا يحل للامام الشاري ترك الجهاد والشراء حتى يموت ولو قل من معه وجازت التقية والكتمان للامام ان لم يكن شاربا ان زالت قوته وقيل يجوز للامام ولو شاريا ان يصالح بالقول لا بالمال اذا خاف على الرعية واجيز ايضا ولو بمال الله كما تعطى المؤلفة منه
والله اعلم
-