الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥استعمله
تفقده
عليه وسلم يولي عليها من يحفظها ويجتهد على التوفير عليها وهو دون غيره من الصحابة وللامام ان يولي احدا بلا مشورة ولكن يومر ان يستشير اهل العدل ويتفقد الولاة فمن رأى منه خيانة عزله وان قال للرعية اختاروا من عليكم فاختاروا رجلا فان كان عالما امينا فله ان يهمله والا فلا بد من واذا صح الظلم من واليه فابى من عزله استتيب فان اصر خلع وان لم يصح ما قيل عن واليه لكن المسلمون كرهوه فالاولى له القبول عنهم ولايا ثم بعزله وعليه ان يعزل واليه اذا شكته الرعية ولا يكلفهم البينة وقيل يجوز استعمال المحدث في الامانات كالزكوة والجباية لا في الولايات والاحكام والمحاربات الا بعد التوبة او مع امين قائم واذا استعمل الامام المحدث قبل التوبة برئ منه فاستتيب وقيل يستتاب فيبرأ منه ان لم يتب وان ولى رحمه وقد وجد افضل فهو غير مصيب وان كان لانه اصلح فلا بأس وليخرج نية القرابة من قلبه والا
منه
35 -
-
فسيعلم غدا والله اعلم