كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٠

مر

من يمنعه وفي تركه وانما تجب تنجية مال المسلم اذا كانت بلا قتال وقيل لا تجب ولو بلا قتال وكذا يخير في كل مال اخذه ممن في يده بريبة وحل لمن جاز عليه باغ دفاعه وقتاله عن مال اخذه ولو ريبة ولو لم يعلم ربه ويعمل فيه بعلم ان نزعه منه بان يعطيه ربه او الفقير ان لم يعلمه ومن طلب باغيا على ماله وجمع له رجالا يقاتله بهم وقتله ووجد ما اخذه ذلك الباغي مال غيره وكان يطلبه على مال نفسه او علم قبل قتاله ان ما اخذه الغاصب غير ماله او علم باختلاط ماله بمال غيره او باختلاط اموال بيده جاز في ذلك النزع والقتل والقتال والهجوم على الغفلة او النوم فاذا نزع مختلطا فرزه واوصل كلا بيد صاحبه او فقير ان لم يعلم وحرز ماله ورد للغاصب ماله وان كان لا يفرز هذا المختلط فعل فيه ما في كتاب القسمة في المال المختلط الذي يعسر فرزه ولا اثم عليه اذا فعل ذلك باقرار او بينة او مشاهدة بغي او شهرة او امارة ترجحت او بخبر من يصدقه لكن يلزمه الضمان في الحكم اذا شاهد ووقع الانكار ولا بيان وان قتل الباغي وخرج المال للباغي ضمن ديته وضمن ما افسد في ماله حال القتال او قبله او بعده ولا يا ثم ان هجم عليه وقتله او نزع ما لا بيده ان اقرانه باغ او قام البيان على انه باغ او بمشاهدة او شهرة كما مر ولو لزمه ضمان الدية واما الخطأ في المال فالمشهور فيه الضمان وقيل لا ضمان وايضا اذا قتل الامام احدا فتبين انه برئ فديته في بيت المال وان زور عليه الشهود فعليهم وقيل لا ضمان للدية عليه ان قتله باقراره انه باغ ولزم القود من تقدم الى القتل بلا امر جائز شرعا والا ثم وضمان المال لبغيه اذ تقدم الى القتل والمال بلا اقرار ولا بيان واذا وقع المبغي عليه على الباغي فللباغي قتاله اذا لم يعلم انه المبغي عليه وان علمه فليذعن خقه فان لم يقبل منه الاذعان قاتله والله اعلم

-