كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١

ممن

باب الاستعانة على الباغي وجناية الجيش

وجد احدا

جاز لمريد اتباع باغ وقتله واخذ ماله من الباغي ان يستعين عليه بغيره لا يتعدى الحدود وقيل يجوز ان يستعين بمن يتعدى اذا كان ياتمر بامره وينتهي بنهيه قال القطب رحمه الله وفي الاثر وسالته عن الله وفي الاثر وسالته عن مسلم كان في قوم من اهل الجملة هل له ان يخرج الحق من اهل البغي وحده قال ان يتعاون معه فسبيل ذلك وان لم يجد فيشترك مع من كان من اهل الجملة ولكن يكون لهم قائدا ولا يكونوا له قوادا وجاز للمستعان به اعانته ان كان هذا المستعين امينا او صدقه في ان ذلك باغ او كان مع المستعين من هو امين او مصدق ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله في الباغي لحقد او ثار او عداوة في النفس او المال او خيف منه ذلك ولا يصطحب معه بمن يجاوز الحق مطلقا للقتال او غيره ولو على قتل مباح قتله لعله يفعل محرما مثل ان يمثل بالمقتول او يعذبه قال القطب رحمه الله وذكر عن بعض المتقدمين ان من قتل برده او کفر يحرق بعد موته بالنار قال وزعم قومنا ان ابا بكر وخالد بن الوليد فعلا شيئا من وفعله علي بن ابي طالب في المرتدين وانكره ابن عباس قال والصحيح المنع واما قطعه صلى الله عليه وسلم ايدي العرنيين وارجلهم وتسميل اعينهم فانما ذلك قبل تحريم المثلة وايضا لانهم سملوا اعين رعاة ابل الصدقة وروي انهم قطعوا ايدي الراعي ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه ولسانه وقد روي انه صلى الله عليه وسلم امر بتحريق رجلين من قريش ثم قال كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله تعالى فان وجدتوهما فاقتلوهما ورخص ان يمضي الى القتال ولو بحضرة من يجاوز حكم الله ان لم يستعن به على ذلك القتال ولم يتفق معه على صحبة او قتال ويترك وفعله وكذا في كل قتال في

ذلك

?

-