الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢المستعان
به
دفاع او ظهور او شراء فلا شيء على المسلمين واتباعهم مما فعله مره الجيش من جناية في نفس او مال ولزم ذلك فاعله وحده لا الامام ولا بيت المال ولا من حضر من الجيش ان لم يعنه وان اكلت معرة الجيش مال احد قصد الامام او قائد الجيش واستعان به على جمع ماله ويرده الامام له ويغرم متلفه وكذا ان قتلت فان اولياء المقتول يقصدون الامام او نحوه للقصاص او للدية ولا يقاتلون جيش الامام وان فعل ذلك التعدي مستعان به على قتال الباغي فاعان وقتل او لم يقتل واخذ ما لا نزع ذلك المال منه المستعين ورده على اربابه ان قدر عليه وان لم يقدر عليه فارقه هو والذي لم ياخذ المال معه من جند المستعين وجند ان اتبعهم الباغي لاجل من اخذ ماله واما ان قصد من اخذ ماله وحده دون من لم ياخذ فجائز للباقين ان لا يفترقوا عنه ولكن لا يعينونه وان خافوا من الباغي الاول ان يغلبهم ان فارقوا آخذ ماله تركوا الفراق وقاتلوا ودافعوا عن انفسهم ومالهم لا عن آخذ المال ولا يقصدوا بذلك منع الباغي من ماله بقتال بل يقصدون الدفع عن انفسهم ولو ادى قتالهم لمنع الباغي من المال اذا لم يقصدوا الا نجاتهم واموالهم وان خرج انسان على قصد القتل واخذ المال او احدهما فاخذ ما لا فلقيه مريد مثل ما اراد فقاتله هذا الآخر على المال الذي ونزعه منه جاز له ان قصد رده لربه لا ان قصد بالقتال اخذ المال لنفسه وان لمال الباغي او لحمية وفتنة اذ كان هذا الآخذ لحمية وفتنة باغيا ويقاتله عليه الأول فالباغي الاول لزمه ان يتوب ويعتقد رده لربه وان يرد عنه مريد اخذه لغير ربه وكذا المبغي عليه ان اتبعه ليقتله وياخذ ماله لا لرد ماله فللباغي ومنعه ولزمه ان يرد له ماله وانما جاز للباغي بل وجب ان يقاتل المبغي عليه المتبع له لان هذا المبغي عليه لم يقصده لاخذ ماله بل لاخذ مال الباغي واما في الحكم فلا يقال للباغي الاول لك القتال لانه اخذ مالا ومضى به فمن اين
اخذه
قتاله
1 OY —
-