كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٢

ارادة اخذه وان كان اخذه

حبس

من غير يد ربه

قتاله

كضالة ولقطة ودفين وثمار او كان بيد غير ربه بكامانة ان اخذه الباغي على غصب وان لم ياخذه على غصب دعى للحق ان كان على حرزه لربه او على اخذ جزء منه او على اكله كله وغرم قيمته كلها او على الانتفاع به فيرده ويرد كراءه وانما لم يجز القتال في ذلك لشبهة في فعل الباغى وقد قال صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات والقتال كالحدود قال القطب رحمه الله والذي عندي انه يجوز قتاله لانه ليس له المال على صاحبه ولا سيما صاحب المال او من بيده فلا يمنع عن ولا يحل لمن اخذ ماله بالبغى عليه لما له فياخذه ان سلمه له وعرفه وان لم يسلمه بل عاند ودافع قاتله عليه وان لم يعرفه او اختلط او تلف دعاه للحق بلا هجوم عليه ولا قتال وان دعاه للحق بهجوم وقتال او هجم وقاتل بلا دعاءه للحق كان باغيا مثله يجوز للباغي الأول قتاله ودفاعه ولزمه تسليم المال ولا يحل لذى مال اخذ منه ان يقاتل مانعه منه ان كان اصل بغى صاحب المال والمانع منه على حمية وفتنة الا ان تاب صاحب المال من ذلك البغي الأول فيجوز له الدفاع عن نفسه وماله بعد التوبة وجاز لمتبع باغ على ماله الهجوم عليه ولوادى هجومه الى تلف ما بيد الباغي وان كان التالف لغير الباغي ببغي او بكامانة ايضا او اخذه بديانة كالصغري يغنم مال الفاسق او بغي الباغي باخذ المال بعد طلبه وبلا طلب بحق من مبغي عليه لازم عند الله كزكوة وكفارة وبعد اباء المبغي عليه ذلك الحق ان يعطيه لذلك الباغي بلا احتياج لدعوة الى الرد او الحق وان بلا امام او لمتبرع دافع للبغي قال القطب رحمه الله وذلك مثل ان يطلب الصغري المالكي او الموافق الفاعل للكبيرة ان يعطيه زكاته فيمتنع فياخذ الصغري ماله فلصاحب المال وغيره ان يقاتل الصغري على ذلك قال والصحيح جواز القتال المخالفين اذا كان القتال على الحق سواء قاتلوا فساقا او مشركين

من

-