الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٣ويجوز اخذ السهم من الغنيمة معهم ولا ولا يجوز القتال معهم اذا كانوا يتعدون
الحدود وقيل لا يجوز ولو كانوا لا يتعدون قال وكذا اختلف في القتال الجبابرة مطلقا وعن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم القتال واجب عليكم مع امير برا كان او فاجرا وان هو عمل الكبائر والصلوة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برا كان او فاجرا وان هو عمل الكبائر رواه ابو داود وابو يعلى ولا شييء علينا في باغ او غير باغ قاتل موافقه في طلب حق واجب كزكوة مثل المالكي يدعو المالكية ان يعطوه الزكوة فيمتنعوا فيقاتلهم فلا يلزمنا دفعه عنهم لمجرد هذا القتال واما ان اخذ اموالا فلنا قتاله ولا يقبل قول باغ على غيره انه باغ مثله او كان معه في بغيه ولو كانا في عسكر واحد يجمعه امام او سلطان او سيرة يجمعها امام او سلطان الا ان اقرانه باغ مثله او بين عليه او شوهد وجوز عليه تصديق مصدق ولو واحدا غير متولى ولا يحكم على فاعل بباغ ما يفعل بمثله من البغاة انه تعدى ولو خرج انه غير باغ وان الباغي انما هو غيره وذلك لأن الفاعل فعل بحسب ما ظهر له لكن يلزمه الضمان وقد مر ما يلزم فيه
الضمان الجاني او الامام او بيت المال والله اعلم.
-
63
-