الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧في فم العدو او منخره او بجارحة ككلب او بعود او بدخان حطب او دخان
كبريت او بفلفل مدقوق يلقيه في عينيه او بسم فيها او في انفه وعن مكحول مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف رواه ابو
داود ووصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي قال القطب رحمه الله قال عبد الله بن زوزرتين في رجل اطعم رجلا سما فمات انه يقتل به قال وفي الاثر ويقتل الرجل قاتل وليه بما امكنه الا النار والدخان والماء والاختناق وهكذا في القتل وقيل يجوز ذلك في القتال الا بالنار وقال وفي الاثر ويجوز للحارس ان يقاتل من اراد افساد ما حرس وان مات فما جور ويكسر السفينة للمشركين ويهدم عليهم الغار لئلا يخرجوا منه وقيل يجوز ذلك في قتال الدفاع للفجاءة ويدفع العدو عن صاحبه او مال صاحبه او قريبه او رحمه او ما لهما ان قدر وان لم يقدر على الدفع عنهم كلهم اختار من يدفع عنه منهم ولو كان اختياره لغرض دنيوي فانه لا يكفر ولا ياثم بمن ترك ولو ندب لاكثرهم حقا كالوالدين على شيخه والعلماء لانه لا بدل لهما ويعذر في ترك الدفاع عنهم ان خاف تلف نفسه او ما يؤدي الى التلف لا ان خاف تلف غيره بدفاعه عن نفسه او عن غيره ممن لا سبب له في تلفه وله القتال ولو كان اقل من نصف العدو وان عن غيره بتلف نفسه او عن نفسه بلا وجوب عليه ان كان يتلف نفسه ويجب على الانسان الدفع عن نفسه اذا جاء العدو مادام يطمع في النجاة وان لم يطمع وكان بحكم الماسور المقدور عليه لم يجب عليه الدفع وجاز له التسليم والدفع اولى ووجب عليه ان لا يعينهم على قتل نفسه ويوجر كثيرا عند الله على قتاله وتلف نفسه ان لم يمت مصر او نوى بذلك قربا من الله تعالى وهو شهيد روى ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال حدثني عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا
-
67
-