الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٩معاذ
تنتهي
يوم
اخذ
متلف نفسه بغير ما ذكرنا ويؤجر متبرع بقتال باغ او مانع لحق او قاطع الطريق او مرتد عن الاسلام او طاعن في الدين ولو قتل او مات قبل ان يصل القتال قال ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وعن بن جبل في رجل اسلم ثم تهود لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا فلما كان ذات المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا اشهدوا ان دمها هدر قال القطب وسئل الشيخ ابو عبد الله محمد بن بكر ما تقول في الطاعن في الدين هل يقتل في كل زمان قال للسائل فما تقول انت في المرتد ايقتل في كل زمان قال السائل نعم قال الطاعن اعظم منه واشر وقال عمروس لابي منصور ان لم تاذن لي بثلاثة يا الياس فخذ خاتمك عني مانع الحق يقتل والطاعن في الدين يقتل والدال على عورات المسلمين في الدين يقتل ويوجر المتبرع وان قاتل على تصويب دينه عند مخالف او مشرك او تسفيه بدعة المخالف وضلالة المشرك او البراءة منهما او ولاية الموافق وله الاجر على قتله وان لم يقاتل مثل ان يوالي الموافق فيقتله المخالف او قام على ذلك سبب قتل غيره او تلف مال او لم تكن له قوة في الدفع او يدفع العدو بخاصة كما اذا كان له اعوان يدفعون معه ولا يلزمه الدفع ان لم تكن له قوة عليه ولزمه ان كانت له ويقاتل حتى يموت فيكون شهيد او القوة ان لا يطاوع على قتل نفسه او ما يعين به على قتل نفسه كاستمكانه المريد قتله وله اتقاء عن نفسه او ماله او نفس غيره او مال غيره وان بجارحته كيد ورجل يتقى بهما عن الرأس والعين او بما له كحيوان او متاعه ولا يكون بالدفع بجارحته قاتلا لنفسه ولا بالدفع بما له مضيعا لما له وله الدفع عن غيره او مال غيره ممن اراد الدفع عنه ممن لزمه الدفع عنه او
69
-