كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٤

باب في استقتال البغاة ومن حل قتله

جاز استقتال مباح قتله بما يوصل به الى قتله وان بوصف دال عليه ويعرف به في نفسه او نسبه او قبيلته او ماله او اصهاره ان صدق الواصف في قوله مثل ان يقول هو صاحب البستان الذي في موضع كذا او صاحب الدار التي هي جارة فلان ولا يحل للقاتل قتله حتى يتيقن كما لم يقتل الفنى خردلة حتى وضع جابر يده عليه وحتى يعلم انه حلال الدم ببيان او اقرار او مشاهدة اذا لم يامره بقتله الامام العدل او القدوة كجابر وان امره اكتفى بامره ولا يحل له ان ينسب اليه ذنبا لم يفعله وان حل قتله بغيره وياثم بالكذب عليه وهل جاز ان ينسب اليه وهو مخالف ما يحل من لزوم ديانة المسلمين وتصويبهم وتجوير المخالفين وتخطئتهم المبيح قتله على الفعلة بان ينسب ذلك الى مخالف عند مخالف او موافق فاسق او مشرك قاتل لمن يفعل ذلك او ينسبه الى الصوم او الصلوة او غيره من مباح عند قاتل من يفعل ذلك اولا يجوز ذلك النسب لانه اما كذب في سعة واما تسبب في القتل بوجه مباح او واجب وهو في الظاهر اهانة للدين ودعاء للمعصية واعانة لها لان قتله على ذلك معصية ولو استحق القتل الله الثاني والموافق ان فعل مبيحا لقتله جاز الاخبار

القطب رحمه

من

من

لغير

جدال

ذلك صحح عليه لمن يقتله من المخالفين مثلا بمثل هذا مما عليه الديانة وما فعله واجب وحرام وما يصل به الى قتله من مباح او مكروه ولمريد قتله بموجب القتل السعي به الى من يقتله ممن يحل له قتله والخلف في غيره ممن لا يحل قتل ذلك الذي استوجب القتل لكونه يخالف سنة القتل او يزيد او ياخذ مالا مما فيه عصيان لفاعله مثل ان يقتله باحراق او اغراق او بمثلة او في بعض قوله كآمر رجلا على آخر يحل قتله لا ماله او لا قتل غيره وهو ان امرة قتله واكل ماله او.

-

74