كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٥

قتله وقتل غيره ايضا ممن لا يحل قتله من اقاربه فلا يامر من هذه صفته وجواز امره بما يحل له ولا ضمان عليه ولا كفر وعصى المأمور بما تعدى اليه لا بامره

لانه لم يامره بالتعدية ومن ذلك ان تخبر جبارا بفعل احد فيك لينصفك منه فيتعدى في بدنه او ماله ففيه رخصة ان تخبره بذلك ولو يتعدى وفي الاشارة

الى مستوجب القتل بفعل مالم يفعله من ذنب مستوجب للقتل او غير مستوجب لكن المامور يقتله عليه شدة قال القطب رحمه رحمه الله وهي الصحيح لحرمة بهتان البرى وترخيص لانه قد استوجب القتل بذنب آخر ولا بأس في اخباره بما لم يكن فيه ذنب ومنع لخسة الكذب وجاز طلب مباح قتله من عدوه او ممن عليه ثأر يطالبه به او ممن يرجو دفع مضرة بقتله او ممن قصد بقتله ارث ولد القاتل يرث المقتول او قريبه او قصد نكاح امرأته بعد موته او أراد ذلك مريد قتله ولا يحرم عليه ذلك ولا تحرم عليه زوجته او ماله الذي ياتيك من ارثه وان اساء في قتله ان لم يقصد الا ذلك المذكور من المنافع اذ لم يقصد بقتله وجه الله او مجرد ما هو حق له قال القطب رحمه الله ولا تحرم زوجته على قاتله ناويا تزويجها الا ان لم يحل قتله فقتله ظلما ليتزوجها فانه حرام عليه وكذا السرية وان اضره في نفسه او ماله او زوجته او مال غيره ممن تصل مضرته اليه فلا بأس عليه في قتله ولو كره قصده لانه انتصار لنفسه لا للدين وكذا لو قصد دفع الاضرار انتصارا ووجه الله او نفع المسلمين وان قصد نفع المسلمين او وجه الله او جميع ذلك ولم يقصد الانتصار اصلا فلا كراهة وعصى ربه آمر بالقتل بما فيه اذى او ضر بلا خروج من سنة القتل وجاز اعطاء رشوة على القتل والامر به ان علم المأمور تحلة دم القتيل لأمره وراشيه بديانته فيحل له الامر والرشوة له حرم قتله في ديانة المأمور والمرتشي وان لم يحل للآمر والراشي قتله بذنبه الذي فعل فلا يامر به ولا يرشو عليه ولو حل قتله على ذلك الذنب للمأمور به

ولو

والله اعلم

-

Yo

-