الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٦باب فيما يلزم المبغي عليه
لزم المبغي عليه تخطئة الباغي لبغيه اذ لزمه من اول بلوغه معرفة تحريم دماء الموحدين واموالهم للتوحيد الذي معهم الا بحقها ومعرفة ذلك توحيد وجهله شرك فقيل الواجب معرفة تحريم سلب الموحد وسبيه مع معرفة تحريم ضره في بدنه وقيل تحريم ماله وقيل تحريم دمه وتحريم ما يودي الى موته واما ماله فيعلم تحريم سوقه وقيل لا تكون معرفة ذلك توحيدا ولا يكون جهله شركا وخير في الدفع عن ماله وترك الدفع الا ما يموت بتركه كزاده فلا بد من القتال عليه ولزمه دفع الباغي عن لباسه و سلاحه و ما به کشف عورته اذ يموت ولا يترك ذلك ولا يلق بيده الى الباغي حتى يصل عدوه الى نزع لباسه وسلاحه منه ولا ممن لزمته حقوقه ولو صاحبا غير متولى الا ان غلب فاذا غلب وكان لا يقدر على الدفع وكان كا لماسور المقدور عليه فلا يلزمه الدفع عن لباسه و سلاحه وكشف عورته ولكن يجب عليه ان لا يفعل ذلك بنفسه لهم في نفسه او في نفس غيره والمال المخير فيه له او لغيره لزمه ضمانه کرهن وغصب او لا يلزمه ضمانه الا ما ورد من النهي عن تضييع المال والتضييع المال والتضييع هو ان لم يخف على نفسه ان دفع عن ماله او ما يضمنه من مال غيره من الموت قال القطب والصحيح انه لا يكون مضيعا اذا خاف مضرة عظيمة كجرح ولو كان لا
الله
رحمه
يموت به وشدد بعض بالهلاك في حفظ مال المسلم ومن لزم حقه كقريب و صاحب ان تركه قادر عليه حتى ضاع وضمنه ان لم يخف الموت وكذا من بيده كامانة وان لم يفعل بها ما يضمنها به وجاز الدفع وان عن مال الغير وان قل او بلا اذنه ولو بتلف نفسه وجاز الدفع لخائف فى الدفع تلف نفسه او تلف ماله او مال غيره او نفس غيره قال القطب رحمه الله وفي الاتر وعن رجل لقيه
-
76
-