كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٧

اللصوص وهو يسوق غنمه فقالوا له خل عن غنمك والا قتلناك هل يسعه ان

?

يقاتلهم ويترك غنمه او يختار بين الوجهين وان قتل بعدما قاتل القوم وهو يطيق قتالهم لكثرتهم ما هو عند المسلمين بذلك الجواب انه جائز له قتالهم على

ماله ولو طلبوا منه عقالا وهو في قتالهم مصيب وان قتل كان عندنا بحال صالحة وان هرب وترك القتال جاز ويجوز لمن عليه دين لا وفاء له ان يهرب من العدو ولو مثله او دونه ليقضي ذلك وقيل لا بل يشهد على ذلك وان لم يجد اشهادا ولا ايصاء ولو في لوح او حائط او ارض فليقاتل ويخلص الله ناويا الوفاء وجاز الأمر بالدفع عن المال او النفس ولو كان الامر لعبد او انثى او كان المال لغير رب العبد او كان الامر لمشرك او طفل وان كان في دفاعهم تلف نفوسهم واموالهم قال القطب رحمه الله والذي عندي انه لا يجوز امر الطفل الا باذن ابيه او قائمه ولا العبد الا باذن سيده ولا امر المشرك لحديث انا لا نستعين بمشرك ولا يجير احد على دفاع وقتال كما كان صلى الله عليه وسلم لا يجبر الناس على تركه ولو كان الاجبار ممن لزمه الدفاع والقتال كحال الامام مع رعيته حيث يلزمه الدفع والجهاد او كان الدفع هو الذي يلزم الرجل عن واهل فانه لا يجوز لهذا الرجل الذي لزمه ذلك ان يجبر عليه غيره كالامام اذا لزمه ذلك لا يجبر رعيته عليه وقيل لا يقاتل العبد على مال غير ربه الا باذن وان كثر الاما يلزمه كان يجعل الناس في يده مالا بلا اذن كعارية ووديعة ورهن بتسليطه فان ذلك في ذمة العبد اذا عتق قضاه او كان يلزم ربه ضمانه ويقاتل على مال ربه ان لم يحجر عليه ولو قل وقيل يقاتل على مال ربه ان كان اكثر من قيمته وان كان المال رقيقا قاتل العبد الباغي عليه ولو انه اقل منه قيمة او لم ياذن له ربه اذ لزمه ذلك من قبل حق الله ولا تحتاج المرأة لاذن زوجها في الدفاع والقتال عن نفسها ومالها ونفس غيرها وماله وجهاد العدو

القتال

و من

صاحب ور.

قعد تر

ورحم

YV

-