الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٨تكشف
عن
مطلقا ولا يجب عليها غير الدفع والقتال عن نفسها فانه يجب عليها ان تموت ولا ساقها ولا تعطي لباسها وهي كالرجل في اللزوم والعصيان قال القطب رحمه الله والذي عندي انه لا يجوز للمرأة الخروج الى القتال الا باذن زوجها سواء تخرج تقاتل او لتعين المقاتلين الا دفاعها وقتالها عن نفسها وسترها وما يودي الى ذلك او الى تلفها فانه واجب عليها ولو حجر عليها وكذا كل مكلف خاف في هذا الدفاع اللازم تلف نفسه من انسان او بهيمة او سواهما كحرق وغرق او سبع او كحية لزمه الدفاع والقتال اول الامر لا يوخرهما ولو قليلا ولزمه دفاع ذلك المضر والاباء منه مالم يقع فيه واذا وقع في ذلك المضر فانه يختال في تخليص نفسه منه لزوما وهلك ان سلمها للتلف قال القطب ومثل ذلك ان يقع في البحر وقد قدر ان يمسك نفسه فوق الماء ولو ساعة قليلة او ان يسبح الى ارض او جبل فترك امساك نفسه او السباحة فانه هلك ان غرق ومات وجاز الاتقاء بالمال عن نفسه ولو كان المال حيوانا غير انسان ولو مات ان امسكه واتقى به ولا يتقى بالانسان وله الاستتار له كما يستتر بالحائط والشجر بلا امساك ويجوز الاتقاء بالانسان مطلقا ان استتر بلا امساك وكل ما اتقي به من انسان او مال لزم ضمانه الباغي لا المتستر بلا امساك وكل ما اتقى به من انسان او مال لزم ضمانه الباغي لا المتستر به الا ان تستر به كما لا يجوز وحرم الضرب دفاعا للباغي والاتقاء بمال الغير حيوان او غيره الا باذنه الا ما رخص فيما على الباغي من ماله او مال غيره وقت القتال مما يتقي به او يقاتل رخصوا للمبغي عليه اخذ ذلك المال من الباغي يضربه به ليزول او يتقى ضرب الباغي وضمانه على الباغي ويدفع الانسان عن ماله وان لم يجب ذلك الدفع ويدفع بكسبع من الكلاب والافاعي والعقارب كما يدفع بالسلاح وذلك بان يشلي السبع على الباغي او يلقى الافعى او العقرب او يلقيه على ذلك وكما
به
-
78
-