الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨١الحائط فهو
بوصوله اليه او بمسه او بغير ذلك مما يمكره فيه القولان وضمن فاعل ذلك ان وقع من لم يقصد ضره ورخص ان لا ضمان عليه اذ لم يقصد فاعل ذلك الضر قال القطب رحمه الله و في الديوان وان ترك الشوك تحت الشجرة او تحت حائط له او جنانه من داخل فعطب السارق او غيره فهو ضامن ومنهم من يقول لا يضمن قال القطب وهو الصواب في السارق واماما جعل خارج ضامن لما افسد واماما جعل من الشوك على جذع النخلة فلا ضمان عليه وكذا ما جعل على الحائط وجاز صرف الباغي عمن اراده وان يجعل حائلا بينهما ولو حريقا او حفيرا ظاهرا او مخفيا ويلجئه اليه او الى ما بقع هو فيه كبئر او مطمورة او الى ما يقع عليه كجدار بلا لزوم ضمان ان تلف به اذ جازله دفاعه
والله اعلم
- A -
٢٬٧٣٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.