الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٢باب في انواع من البغي
ذلك
ان طلب باغ ببغيه فاحشة وان برجل او امرأة تطلب الفحش باخرى او باستلذاذ وان بلمس او كشفه لينظر اليه او لعورته وان بلا تلذذ جاز شرعا دفاعه وقتاله ولوادى الى قتله وان كان الدفاع والقتال من غير المبغي عليه او اراد ان يفعل ذلك ببهيمة هي له او لغيره يزني بها او تنكحه وقد تمكن لها او يفعل في نفسه بنفسه مثل ان يدلك ذكره بيده وينهى عن كل ما يلتذ به وان بغير فحش كركوب دابة لغيره او سرج لغيره او رقود فيما يرقد عليه مما ليس له او قعود كذلك ويمنع منه بكلام او بدفع بلا قصد وان الى ان ينزع عن حل قصد قتله واتلافه وذلك بشرط ان يقاتل وينهى متعرفي ملاء او حيث يصلى او يوصل لنظر عورته لمتلذذ بها وان لم يقصد التمكن لنظر من ينظره والتعرض لنظره ولا التعرض للزنى وينكل على ذلك وان الى وعاند حل دفاعه وقتله وكذا الانسان المتبرج وهو الكاشف لعورته الكبرى ولو رجلا ويودب على غيرها وهي العورة المختلف فيها مثل الركبة والفخذ ويمنع من التعري ولو طفلا مراهقا او مميزا داخلا في سبع او مجنونا ان كشف العورة الكبرى او الصغرى ويدفع متلذذ ببهيمة او انسان وان بغير جسده كعود ويقتل ان الى من الترك ولا تلزم مبغيا عليه تخطئة باغ بفعل فاحشة به ولا معرفة تحريم ذلك الفعل ان لم تقم عليه حجة بالتحريم مالم يطاوعه لانه اذا طاوع كان مقارفا الا فيما فيه فوت النفس و حرمت عليه مطاوعة مريد به فاحشة واستمكانه له ولو جهل حرمة ذلك وهلك ان طاوع او استمكن وفرض عليه دفعه ولو جهل التحريم ولا يعذر بسبب جهله التحريم ولا يعذر في ترك الفرض جاهل بفرضيته ولا يكون القصد لعمل فرض وان موسعا ذنبا ولا خطاً ولو تقدم اليه بلا معرفة بانه فرض
والخطأ على جهل فرضيته لا على التقدم والله اعلم
82
-
-