كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٣

باب فيما يعلم به مراد الباغي

يعلم مراد الباغي اهو القتل ام الضر في البدن دون القتل والاكل للمال او الفحش بضرب الباغي بيده او برجله او بما في اليد من سلاح او بسلاح خارج عن اليد كرمي بسهم او حجر ولو وقع مابه الضرب بلبس المضروب او سلاحه او دابته او افسد به ماله حيوانا او غيره فيحل للمضروب بذلك قتله قصدا وكذا لغيره وجوز قتله ولو لم تصل الرمية الى بدنه او ثوبه او سلاحه وقيل اذا شهر سلاحه وزحف به قتل وقيل اذا صفف بعضهم بعضا او اغاروا على ما وجدوا من مال او بني آدم او اسرعوا المشي اليهم او اظهروا السلاح كاخراج السهم من الكنانة و تركيبه بالقوس واخراج البندقة او البارود والقاءه في المكحلة واخراج السيف من الغمد حل قتالهم وقتلهم وكذا اذا اظهروا البغي بسرعة مثل ان يصيحوا صياح الحرب فيضطربوا ويتنادوا تنادي الحرب قاصدين المال او النفس وقيل اذا حجر عليهم ان لا يجاوزا اليه موضع بالخط او غيره مما يجوز له تحجيره عليهم والتجاءوا اليه وجاوزوا الحد او الخط وقصدوا ماله او قتلوا نفسا او افسدوا شيئا في بدن او مال وان لواحد من المبغي عليهم وهذا في اول ابتداء البغي ويقاتل من تقدم منه حرب وبغي واصر على ذلك حيث وجد الا في الحرم فلا يقاتل فيه الا من قاتل فيه قال القطب رحمه وكذا المساجد ويحاصر فيها حتى يخرج بدون اشهار سلاح واصطفاف وحجر عن مجاورة الحدود على اي حال كان ولو في حال الصلوة ويعرف الباغي بما مر من الضرب واشهار السلاح وبقول من يجوز عليه قوله كالبينة العادلة وخبر وخبر الامناء والشهرة وامام و ان لشراء او دفاع او احكام ولا سيما امام عادل و كمنظور اليه كقاض ومنت ووال وبكل من جاز عليه قوله من كل

الله

كذا

83

-