الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٤من
جائز في الظهور والكتمان وما سواه لا يجوز الا للامام واعلم ان المحارب اخساف السبيل واعلن بالفساد في الارض وان تابوا قبل ان يقدر عليهم عزم الاموال من اخذها وحده وقتلنا القاتل وحده والصلب انما هو قبل القتل يصلب حيا ويقتل بالطعن على الخشبة وقيل يقتل ويصلب بعد وقيل يصلب ويترك حيا حتى يموت والقطع اليد اليمنى من الرسغ وللرجل اليسرى من المفصل والحكم في الكتمان ان شرع مريد القطع في هيئة الخروج نهاه الجماعة عن الخروج للقطع فان لم ينته حبس طويلا حتى يرضى الجماعة وان لم يقدروا على حبسه لمعاندته قاتلوه وان خرج للقطع ولم يجد اخذ مال ولا فحشا ولا قتلا اتبع حتى يقدر عليه فيحبس حتى ينتهى عن القطع وينفي من الارض حتى لا يامن في بلاد الاسلام وان عرف باكل الاموال او به وبالقتل قتلوه بانفسهم او بامرهم وان باعطاء رشوة على قتله الا ان كان قاتله متعديا عليه بحمية لا الله ولمجرد فعله او مريدا قتله ليأكل ماله او ليكون في محله كسلطان باغ يريد احد قتله ليكون هو السلطان فلا يحل لمريد قتله قتله على هذه الصفة ولا الامر بقتله على هذه الصفة ولا الدلالة عليه ليقتل على هذه الصفة فمن قتله على ذلك فباغ متعد يحكم عليه بحكم الباغي ولا يلزم الناس دفع قاتله على ذلك لانه حلال الدم ولا حق له ولا يلزم الناس تعريف مريد قتله له ولا ما ينجيه من مريد قتله ولا ما ينجيه من هلاك قصده كغرق او حرق او هدم او جوع او عطش لسقوط حقه كالمانع قطاع
للحق والعبد الآبق والمرأة الناشزة والقاعد على فراش حرام وان ضعف قط الطريق بمرض او جوع حتى لا يقدروا على دفع ضرا وجر نفع ولا يكون منهم قطع ولا منع للحق فهل تلزم حقوقهم من تنجيتهم من موت والصلوة عليهم وغسلهم ودفنهم وغير ذلك او لا مالم تعرف لهم توبة قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي والأول الصحيح على ظاهر عبارة الشيخ احمد
محمد بن
بن.
-
-