كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٥

بكر ويقتل القاطع ان قتل من يقتل فيه ولو طفلا او امرأة الا من لا يقتل فيه كعبد ومشرك واكل مالا او لم ياكل وعرف بذلك ولو موافقا او بعد رجوعه لمنزله او في سرا وفي حال نوم او غفلة ويعان على قتله ويدرك عليه وجوز ان قتل نفسا مطلقا وان مشركة ذمية او غفلة ويعان على قتله ويد ل عليه وجوز ان قتل نفسا مطلقا وان مشركة ذمية او حربية او اجبرت او عبدا وان أكل مالا فقط وعرف بالاكل لا قراره او للبينة فلا يقتل الا في حال بغيه باكل المال او مجيئه اليه وينكل متى قدر عليه ويغرم ما اكل الا ان اكل بديانة وقيل يغرم مطلقا وكذا قاطع طريق لفحش وان بهيمة يقتل حال بغيه واما بعد فينكل وفي زمان الامام يقتل واجيز قتله ولو في غير زمانه وان كان غير محصن او موافقا او عبدا وهذا ان قطع الطريق على من لا حرب فتنة باطلة سبقت بينهما ولا حرب ديانة وينهى القاطع على حرب ديانة او فتنة ويدعى للحق او لا بلا قتال ولا يقتل الا ان كابر عن الحق ويعرف القاطع بالبينة او المشاهدة او بالا قرار او بشهرته باقليم بلده او منزله وتعتبر شهرته في الحارة التي هو فيها ان كان في بلد فيه حارات وان شهر عند الخاصة كالواحدان قال شهر عندي انه قاطع ولا يحكم عليه بحكم قطع ان قطع على معين كرجل او رجلين او اكثر او قبيلة او بلدة وظهر ان مراده القطع على خصوص هؤلاء الا ان كانت تلك القبيلة او البلدة عامة مائة رجل او اربعين على الخلاف في العامة ويدفع القاطع عن خاص او يدفعه الخاص بنفسه عن الخاص او الجماعة او يدفعه الخاص او الجماعة عن الخاص او الجماعة بتعريف الخاص وكذا العام بان تخبرهم ان القاطع قصدهم بقطع على الخاص وكذا العام لقتل او اكل يخبر الخاص او الجماعة من اراد القاطع القطع عليه فيقتل في كل حال والله اعلم.

??