كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٧

مستخف لذلك فعلى قاتله الجناية وان سار قوم ولهم مواش او اسلحة او لباس مطروحا في الأرض فنظروا آخذا منها او من سلاح بعضهم او لباسه في اول الرفقة وآخرها فلناظره قتاله والهجوم عليه بلا دعوة الى الحق والكف او شهادة يبغي الآخذ او اقرار من الآخذ بالبغي فان ذلك من الآخذ بغي وان لم يحزه او لم يقتل احدا وهدر دم مخوف ممازح وما له بسبب اخافته باخذ مال او سلاح او لباس ان قتله خائف منه ان لم يعرفه ممازحا لقوله صلى الله عليه وسلم لا جهل ولا تجاهل في الاسلام وان عرفه فلا كشفه او في مال او سلاح ولا يدفعه بما يموت به ان لم يكن منه هذا الفساد ويدفعه بما دون ذلك وان كان لا سلاح له ولا ما يضرب به مطلقا فلا يضرب ولا يبرأ منه ولو اشار بيده ان كانت الاشارة بلا ضرب وان ضرب بها ضرب وبرئ منه وقيل يبرأ منه بالاشارة ولو لم يضرب لان ذلك مزاح بما لا يجوز وان كان بيده مالا يقتل به عادة كصوف ونبات فاشار اليه بضرب فلا يضربه ان اتهمه بمزاح بتغليظ عليه وجوز دفعه ولو بما هو اكبر مما يريد الضرب به بلا قصد لما يموت به وان اشار اليه بضرب مزاحا بمولم موجع ففي ذلك اقوال اولها انه لا يضربه ولو اشار اليه ولا يبرأ منه الا ان وقعت عليه الضربة ثانيها انه يضربه ويبرأ منه ولو لم تقع عليه الضربة او لم يضربه وثالثها انه لا يضرب ولا يبرأ منه ان عرف انه لم يرد به تعدية ولو وقعت به الضربة مالم يقع وان وقع عنه الفساد ضرب و برئ منه وان اتفق رجلان على ترام وتضارب بسلاح او غيره على وجه التعليم او المزاح تضامنا ان تضاربا وتبرأ كل من الآخر وتبرأ منهما شاهد فعلهما ولو علم بمزاحهما وتعلمهما وجاز الضرب والرمي

منه فساد

لتعليمه والاتقاء منهما مالم يقع بالرمي ضرب او فساد ورخص ان لا اثم وا

ولا

براءة مالم يقع بالرمي وجع بضرب او فساد في المال بقدر مالا تسمح النفس به

-

97 0

-