الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٨ومن اذن لضارب له ان يضربه هلكا ان كان الضرب بالتعدية لا لحق لازم للمضروب وضمنه ان ضربه ويقتل به ان مات به وان اذن له ان يجرحه فجرحه و ابراه بعد جرحه من الجرح صح الابراء فيما دون النفس لا ان كان الابراء قبل الجرح وقيل يبرأ ان ابراءه قبل ايضا ولادية ولا قصاص اذا صح الابراء واما الهلاك فلازم له ولا يسقطه الابراء قبل الجرح قال القطب رحمه الله قال هاشم من جرح رجلا فعفا عنه ثم مات فعليه دية وان ابراء القتيل من دمه جاز عفوه عنه ان تعمد قتله لا ان كان خطأ وان جرحه عمدا دون القتل فعفا عن جرحه مات فعليه ديته اذ لم يبره من نفسه ولا يصح الا دلال في ضرب او جرح ولا عذر فيه ولا يصح في نفس او فرج ولا امر بذلك ولزم بالا دلال هلاك وان لمبيحه وينكل وكذا دمه او فرجه وفرج من ولي امره ولو اباح ذلك من عبده او دابته ولا سيما من ولده او زوجته وكذا العضة والقبلة واللمس بشهوة
ثم
امته او
والله اعلم.
-
98 -
-