كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٩

باب في التقاء السرايا

ان التقت سرايا بغاة او قطاع لم يحمل لكل قتال الاخرى ولا قتلها وان ابيح للغير لابطال كل منهما وهلكتا ان تقاتلتا على ذلك لان تقاتلهما على ذلك

مالها

منهما حمية وان تابت احداهما من بغيها الاول جاز قتال هذه الثانية ولو عن او مال غيرها من اراد بغيا عليه من تلك الاخرى او غيرها ولا يراعي مقاتل باغ حل قتله اكان السلاح بيده ام لا فيقاتله ويقتله ولو لم يكن بيده سلاح ويقتل كقاتل ومانع للحق ومرتد وطاعن حيث وجدوا الا في المسجد الحرام او في الحرم او في غيره من المساجد الا ان قاتل فانهم يقتلون ولو في المسجد الحرام ان ن لم يمكن اخراجهم ومتى وجدوا ولو في صلوة او صوم او دلالة لرفقة وعند الله انه لا يقتل الدليل ان لم يكن لهم دليل آخر الا ان علموه باغيا فجعلوه دليلا فانه يقتل وان بغت حامل او قطعت او ارتدت او منعت او طعنت فلا تقتل حتى تضع جميع ما في بطنها وان قاتلت دفعت بلا قصد لقتلها وان ماتت فلا شيئ على مدافعها ولا يحرم دماء هؤلاء اعطاء امان لهم مالم يتوبوا بل يحل قتالهم ولو لمن اعطاهم الامان لان ذلك الامان باطل ولا يجوز اعطاء الامان لهم خداعا ولو كانوا لا يصلون الى ذلك الا به وان اعطوهم

القطب

رحمه

من

امانا

لا

لا نخداع فلهم قتالهم ولو بلا اخبار بنقض الامان وان كان فيمن حل قتله يقتل ولا يفرز ولا يعرف من متدين مبتدع وقاطع و باغ قصد من حل قتله بلا حذر منه لكن بعد الاعذار الى من لا يحل قتله بان ينادوا من كان غير حاضر في تعدية كذا او غير طاعن في الدين او نحو ذلك فليخرج وان قتلوا من حل قتله وعلموا ان معه من لا يقتل واصابه القتل معه بان مكث فيهم خوفا المحقين ان لا يقبلوا قوله انه ليس من البغاة مثلا او خوفا من البغاة ان يقتلوه ان خرج

من

-

99

-