كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٠

او خرج والتبس حال الخروج او صودف بالقتل أعطوا ديته من بيت المال ان كان والا فليعطوا ديته من اموالهم معالا قاتله وحده ولو علم قاتله من العسكر بعينه وكذا الغارة اذا قتل احدهم انسانا اعطوا الدية من مالهم ولو علم قاتله قال

القطب رحمه الله وهذا مشكل فان الظاهر انه حيث لا يعرف الذي لا يحل قتله القتال لقوله تعالى ولو لا رجال مؤمنون الآية وان مات احد

الكف

عن

المتقاتلين ضمنه مقاتله ولا يجد جحودا ولا ينفعه الجحود ان اقر بقتاله او بين عليه او شوهد وذلك ان يصح انهما تقاتلا وان احدهما مات ولا يعرف له قاتل فيحكم له بقتله على مقاتله لان قتاله امارة على انه قتله الا ان شوهد سالما ليس به ما يودي الى موته وكذا ان تقاتل واحد مع اثنين ضمن مقاتلاه ان مات ولا يجدان جحدا ولا ينفعهما ان اقرا بقتاله او بين عليهما او شو هدا ان لم يعرف له قاتل وان ماتا ضمنهما الواحد المقاتل لهما وكذا اثنان متقاتلان مع اثنين او مع ثلاثة فمن مات من ناحية ضمنته الاخرى قال القطب رحمه الله وسواء في هذه المسائل كلها علم ان القاتل من الجانب الآخر معين او غير معين او لم يعلم الا انه وقع القتال بين الجانبين فوجد قتيل في احدهما وذلك لقلة الناس والزحام فلا يتوهم كل جانب بانه قتل من في جنبه خطأ أو عمدا ولو فعل لظهر والجرح وما دون النفس في ذلك كله والمال مثل النفس واما ان كان اهل كل ناحية ثلاثة فصاعدا فيضمن الميت من ناحية جميع الناحيتين ويعطوه الدية على عددهم سواء وقيل يديه اهل الجهة الاخرى ولا يحاسبون الوارث بمناب الميت من العدد وجوز ان يحاسبوه وقيل اذا كان في كل ناحية اثنان فكا اذا كان في كل منهما ثلاثة وان تعددت الفئتان بان كانت ثلاث فئات او اربع فحكمه كحكم الفئتين وكذا ان كانت احداهما اربعة والاخرى ثلاثة وهذا اذا كان التقاؤهما على بغي وباطل وان كانت احداهما محقة والاخرى مبطلة ضمنت المبطلة ميتا

-

1 ..

-