كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠١

المحقة من

ولا تضمن المحقة ميتا من المبطلة وقيل لا ضمان على المبطلة كما لا ضمان على المحقة وكذا في المبطلتين ولزمهم عند الله حتى يعلم قاتله بعينه من المبطلة فيكون الضمان عليها وحدها وان تبين ان المحقة قتلت واحدا منهم لا من المبطلة ضمنته المحقة وحدها وقيل لا ضمان عليها بل يوقف الأمر حتى يتبين القاتل فيضمنه وحده وقيل لا يحكم بضمان في ذلك كله حتى يشاهد الجاني او يقر او يبين عليه فيحكم بالضمان عليه وحده سواء كانتا مبطلتين او احداهما محقة ومن ادعى من احدى الفئتين على احد من الفئة الاخرى قتل وليه بينه وان لم يبينه حلفه انه لم يقتله وان اتهم به حبس حتى يقر او تزال تهمته وهذا ان كانت الفئتان عاقلتين ولو اختلفتا احرارا وعبيدا او نساء ورجالا او بلغ واطفالا الفئة بطفل ان قاتل معها فيلزم في ماله او مال ابيه ما دون الثلث في النفس وما زاد على عاقلته وان كان في عسكر البغاة او المحاربين من لا يحل قتله كاسير ومقهور فلا يقصده بالقتل عارف بحاله وليدفعه ان قابله بقتال بما لا يفوت به في القتال وليتق ضربته ولا يحل له سوى ما ذكر من الدفع والاتقاء ولو جاز لذلك الذي لا يحل قتله القتال جزافا لمن قصد الضرب الى جهة هو فيها اذ ليس من البغاة فلا ضمان عليه ولا اثم في قتل مريده بقتل او ضرر طالما انه من البغاة قال القطب رحمه الله واجب عليه عندي ان يبين انه اسير في البغاة او مقهور واذا اخبرهم انه اسير ولم يصدقوه قاتلهم وقاتلوه وهو

وتتم

وهم محقون والله اعلم

I

1

-