الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٢باب في عقد الصحبة واحكامها
يصح
منه ضمان
وجب على عاقد صحبة في مباح او عبادة واجبة مع احد الدفع عنه ولو ضر بهيمة او سبع او طائر او غرق او حرق ولا يلزم حقالصحبة اذا عقدت في معصية وكفران تركه حتى هلك قبل اوفات منه عضو وقيل يهلك بمجرد تركه ولو لم يصبه شيء من الضرر ولا يضمنه ان كان الضر بانسان او حيوان لتعلق الضمان حينئذ بالانسان من حيث ان الضار الانسان او حيوانه ويرثه ان كان وارثه ان مات بانسان او حيوانه ويضمنه ان هلك بمن لا وقيل يضمن ديته ولو مات بمن يصح منه الضمان ويحكم عليه بها ان لم يعطها القاتل ولا يرثه ولو مات بمن يصح منه ولا يلزمه دفع عمن صاحبه بلا عقد صحبة الا ان تبرع ولا يلزمه ضمان ان تركه ولزمه النهي عنه فقط ولا حق لباغ ولو عقدها معه بلا علم سبق العقد و حرم عليه ان يسير عن صاحبه قدر ما لا يمنعه من مريد البغي عليه الا ان كان في امن لانه فرض عليه الدفع وان عن ماله او مال علق به کلباسه و سلاحه او علق اليه كامانة و مال ولده ان كانت له قوة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وان حدثت اليه القوة بعد عدمها وان
ما صح
باعانة غيره له لزمه ان يدفع ولا تحطه عنه قلة قدرة سابقة ومن دهمه عدو فدهش وترك دفعه او اعطاه سلاحه او لباسه لم يعذر ما عقله وحط عنه الدفع وحرمة اعطاء اللباس والسلاح ان زال عقله لانه لا تكليف عند عدم العقل واما دهشه وجبنه بلا زوال عقله فلا يزيل عنه فرض الدفاع وان عما علق بصاحبه من مال او نفس ولا يزيل الدفع قوله لا تدفع عني ولا تحجيره
عنه
عليه كما مر ويدفعه ممسكه عن دفاع باغ ولا ينصت اليه ولا ضمان عليه ولو
ادى دفع الممسك الى موته ولو قصد الممسك بامساكه حذرا من تلفه لان ذلك
-
102
-