كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٥

او لقطة او

نقص او شتم هو او ابوه او عشيرته او قذف بظلم لم يخل له قتال على ذلك اذ القتال على ذلك ظلم وجور مالم يكن من صاحبه مع ذلك الشتم ما يحل به دفاعه او قتله وهو مجيئه للضرب وان كان النقص او الشتم طعنا في الدين حل له قتله ولو لم يواجهه بضرب وان قاتله شاتمه او منقصه على ذلك فقتالهما جور وان رد اليه مثل ما قال او اجابه بما يجوز فجأه ليضر به حل له قتاله ولو اجابه بما لا يجوز اورد اليه مالا يجوز مثل ان يقول له يا مشرك او يا زاني فيقول له انت المشرك وانت الزاني وقد يكون القتال فتنة بين مشتركين على ما اشتركاه وان كانت الشركة بقعود بحكومة او بغيرها او بامانة بايديهما او عارية او نحو ذلك مما تساويا فيه ولا سيما بشراء او ارث او هبة ان طلبه احدهما ان ياخذه وحده او ياخذ اكثر من حقه او انتفع به بخاصة دون الآخر او اكثر حقه من فكان القتال على ذلك او على ما اشتركاه بحسب الحرز من ضالة حرام او ريبة او مكروه او على مباح استويا فيه او في منافعه كصيد او حطب او ماء او كلاء او طريق او ساقية او استظلال او نحو ذلك فينكلان ان تقائلا عليه اذا التقائل عليه ظلم وجور وفتنة وكذا من اعان احدهما امكنهما الانتفاع به معابمرة كسقي من ماء واسع وغسل فيه واحتطاب من ارض واسعة او لا يمكنهما بمرة كزجر من بئر ضيقة لا تحتمل دلوين وكذا العامة ان تقاتلوا كما لا يجوز فهم اهل فتنة وان اشتركوا ذلك فاراد احدهم انتفاعا به وحده فمنعه باقيهم فان قاتلهم عليه فهو باغ ومن قاتل على ان لا ينتفعوا به فان كان الانتفاع به يفسده بالذات في الحين او يقوم عنه فساد بعد ذلك وحرم القتال وهو جور ان كان لا يفسده الانتفاع في الحين ولا يقوم عنه فساد بعد لانه مجعول للانتفاع وقيل ان قتال المانع من الانتفاع به حق ومريد الانتفاع والشارع مبطلان حتى يتفقوا جميعا لان شبهة الشركة مانعة وقد يكون ابتداء الفريقين حراما عليهما

-

-