كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٧

مثلهم او زحف اليهم عن نفسه او ماله ولا يكون الدفاع منه اعانة للمفتنين الذين هو فيهم وله ان يقف على نفسه وماله وعلى بيته قيل او على من لزمه منعه من ولد او والدا او قريب او زوج وان كان الذي لزمه منعه من اهل الفتنة على ان الحق بعد ذلك لاهله قال القطب رحمه الله والاولى ان لا يذكر المصنف ذلك ولا يجوزه اذ كانوا من اهل الفتنة الا على ان يضمن الحق منهم

ينصف منهم

لاهله اما منهم او من ماله اذا كان المرجع للمال وجاز لناظر اهل الفتنة يتهبون من جرى بينهم وبينه حرب وقتال ويريدون كشف حرم نساءه وذراريه

مال

و ماله دفاعهم من النهب والكشف وقتالهم عليه ان لم يقصد حمية عنه قال عبد العزيز وهو فعل ابي خرز قدس الله روح روحه قال القطب رحمه الله ذكروا انه وقعت حرب وفتنة بين بني يفرن وبين واسين فاتبعهم بنويفرن حتى بلغوا منزل الي القاسم يزيد بن مخلد وفيه زوجه وتسمى الغاية وليست من اهل الفتنة فوثب اليها رجل من بني يفرن لياخذ ما معها من اللباس او غيره فنظر اليه ابو خرز يغلي بن زلتاف رحمه الله وهو راكب على فرس له فحال بينهم وبين ما ارادوا من انكشاف العورة فهزمهم واتبع فارهم والله اعلم بعدة من قتل منهم فلما كان من الغد سار ابو خرز الى بني يفرن بالصلح بينهم وبين واسين فاعطوا الصلح قال القطب وكونها ليست من اهل الفتنة واقعة حال لا علة وبالاولى

الدفع عن الصبيان والله اعلم

-

1. V -